مصر تفرض 10 آلاف دولار رسماً لطلب الجنسية

12 ابريل 2023
شرط قبول طلب الجنسية المصرية أن يحوّل مبلغ الـ10 آلاف دولار من الخارج (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، يهدف إلى تحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي، من خلال فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحول هذا المبلغ من الخارج. (الدولار = 30.84 جنيهاً).

وقال رئيس المجلس حنفي جبالي إن تعديل قانون الجنسية جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون؛ فيما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، من دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

وأضاف أن التعديل استهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذ المادتين السادسة والحادية عشرة من الدستور. وتنص الأولى على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والثانية على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وبما يتفق أيضاً مع الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

وتابع جبالي أن اكتساب الجنسية المصرية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، والتي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه تحت رقابة من القضاء، مستطرداً بأن مشروع القانون لم يخرج عن هذه الفلسفة، لأن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية، و"لا سلطان عليها في ذلك"، وفق قوله.

وأوضح جبالي أن المشروع أضاف الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، بحيث تمنح الجنسية للأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون على منح الجنسية لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب؛ ولكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية، إذا كان أي منهما مولوداً في مصر، وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية، أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ونص المشروع على التقدم بطلب التجنس في وحدة فحص طلبات التجنس المقدمة من الأجنبي بمجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية، أو على موقعها الإلكتروني مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار يحول من الخارج، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، شرط أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وتم إثباته جمركياً.

وإذا كانت الإقامة العادية للأولاد القصر في الخارج، وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقاً لقانونها، فيحق لهم في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية؛ فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم.

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد العوضي، إن تعديل القانون يمنح الزوجة الحق في منح أولادها الجنسية المصرية مساواة مع الرجل؛ بما يتوافق مع توجه الحكومة التوسع في حالات منح الجنسية للأجانب، وتخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية مقابل شراء العقارات، أو الاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

وأضاف العوضي أن منح الأجنبي الذي يتملك عقاراً في مصر حق التمتع بجنسيتها هو أمر مطبق في عديد من الدول، و"يمثل تشجيعاً للاستثمار"، على حد تعبيره.

وقال النائب هشام الحصري إن التعديل يساعد الدولة المصرية في أزمتها الحالية، ومواجهتها ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب من عدم توافر العملة الأجنبية، لا سيما بعد تخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل تملك العقارات، أو وديعة بنكية بالدولار.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً برقم 876 لسنة 2023، يقضي بتخفيض المبلغ المطلوب لمنح الجنسية المصرية للأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر، بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.

وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل؛ وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.

وعن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية، نص القرار على إمكانية إيداع مبلغ 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، تسترد بعدها بالعملة المحلية (الجنيه) بسعر الصرف المعلن وقتها من دون فوائد؛ بدلاً من إيداع 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

وتواجه مصر شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية؛ على وقع تراجع الاحتياطي النقدي من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى 34.44 ملياراً في مارس/ آذار الماضي، بانخفاض بلغ 6.49 مليارات دولار.

كذلك نص تعديل القانون على حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة"، الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة مكرر؛ بما يجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقاراً من القطاع الخاص، من دون التقيد بأن يكون العقار مملوكاً للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المساهمون