تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أربعة اجتماعات هذا الأسبوع، اعتباراً من غد الأحد، لمناقشة تعديل مقدم من الحكومة على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي وضع شروطاً لاسترداد الزائرين الأجانب الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته.
وتضمّنت الشروط ألا تزيد مدة الزيارة على ثلاثة أشهر، وألا تقل قيمة مشترياته في الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وخروج المشتريات من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
واستهدف التعديل تيسير رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة، وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم إلى بلادهم، فضلاً عن إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها من الضريبة، على غرار المناطق والمدن والأسواق الحرة، وذلك بدعوى تشجيع الاستثمار من خلال عدم تحميل هذه السلع والخدمات بالضريبة.
فيما أخضع التعديل الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14 في المائة، وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات، علاوة على المخبوزات، والحلوى، والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق - عدا الخبز بجميع أنواعه - ومنتجات الصابون، والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للجمهور.
واستهدف تعديل القانون مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونياً لتغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، وإلزامه بتقديم إقراره الشهري إلكترونياً عن الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة المحددة، وإجازة تحصيلها بصورة فورية مع تخفيض هذه المدة بحد أدنى شهر، أو زيادتها لبعض الأنشطة بحد أقصى ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية.
وشمل تعديل القانون الإعفاءات المقررة في القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات، أو هدايا للجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، وامتداد الإعفاء للهيئات العامة.
كذلك استحدث حكماً جديداً تلتزم بمقتضاه الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها.
وقرّر التعديل تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها، أو الشراء من السوق المحلية (حسب الأحوال). وأجاز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مدّ هذه المدة لمدة أو مدد أخرى، بما لا يجاوز مجموعها 12 شهراً كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى إخضاع التعديل جميع أجهزة ووحدات التكييف، وتبريد الهواء، لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول معاً، وحذف بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء الوارد في القانون، لإخضاع جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19 في المائة.