محكمة مصرية تبحث قانونية التعاقد بين الصندوق السيادي وصيدليات "العزبي" و"بي إنفستمنتس القابضة"

05 يوليو 2023
استخراج مستندات رسمية من هيئة الدواء المصرية عن موافقتها على عقد الشراكة (فرانس برس)
+ الخط -

أصدرت الدائرة الرابعة للتراخيص بمفوضي مجلس الدولة المصري، اليوم الأربعاء، عدة قرارات في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء استحواذ شركة "بي إنفستمنتس القابضة" على 49% من سلسلة "صيدليات العزبي"، وذلك بموجب عقد شراكة بقيمة مالية قدرها 500 مليون جنيه بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، و"شركة بي إنفستمنتس القابضة"، مع "صيدليات العزبي". (الدولار= 30.85 جنيها).

فقد طلبت المحكمة من الجهات المختصة، التصريح باستخراج مستندات رسمية من هيئة الدواء المصرية عن موافقتها على عقد الشراكة بين الطرفين المذكورين، وكذلك التصريح باستخراج شهادة من وزارة الصحة لتبيان موقف سلسلة صيدليات العزبي القانوني وبيان كونها حاصلة على التراخيص من عدمه، خاصة أن مقيم الدعوى قدم مستندات وأحكاما أكدت عدم قانونية الصفقة وعدم قانونية سلسلة الصيدليات.

وحدد المحكمة جلسة 12 يوليو/تموز الجاري لوضع المستندات المشار إليها أمام هيئة المفوضين، تمهيدا لبحثها، كما حددت جلسة 17 أغسطس/آب المقبل، لوضع تقريرها النهائي أمام المحكمة للبت في الدعوى التي تطالب بفسخ عقد الشراكة بين الطرفين.

وكان المحامي هاني سامح أقام دعوى قضائية حملت الرقم 54394 لسنة 77 قضائية، طالب فيها بفسخ عقد الشراكة، وذكرت أن الرأي العام الصيدلي والمحلي فوجئ بإفصاح البورصة عن استحواذ (شركة بي إنفستمنتس القابضة)، على 49% من ملكية سلسلة صيدليات العزبي، رغم سيل الأحكام النهائية التي تجرم إنشاء سلاسل الصيدليات.

واستدنت الدعوى على حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا حمل الرقم 79016 لسنة 67 قضائية، وفيه حظر استخدام العلامة التجارية لصيدلية العزبي والمسجلة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 290619، كما أن هناك شواهد تثير شكا معقولا يبرر قانونًا للجهة الإدارية برفض استخدام علامة تجارية اسمًا للصيدلية، منعًا لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات، وتحسبًا للمركز التجاري الذي تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية.

وهذا ما يعطيها قدرة تنافسية أعلى في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيعه بقية الصيدليات العامة التي لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها، الأمر الذي مؤداه الحظر مستندًا إلى واقع يبرره قانونًا، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.

كما استندت الدعوى على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة، بشطب الدكتور أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وطالبت الدعوى بإلغاء عقد الاستحواذ لكون محل الاستحواذ مخالفا للنظام العام، ويشكل جريمة تحايل على ترخيص سلسلة صيدليات دون موافقة من وزارة الصحة وفق حجية الحكم النهائي الصادر من أقدم دائرة استئنافية لمحكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية، والمؤيد من الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق وحكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب النهائي البات النافذ بحظر وتجريم إنشاء سلسلة العزبي.

وكان مقيم الدعوى تقدم ببلاغ إلى رئيس الوزراء المصري، حمل رقم (6418564) جاء فيه نصا، "إنه بتاريخ أمس 8 مايو/أيار الجاري، طالعتنا شركة (بي إنفستمنتس القابضة) بإفصاح للبورصة المصرية عن شراكة بقيمة مالية 500 مليون جنيه بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة (بي إنفستمنتس القابضة) عن إطلاق الشراكة مع صيدليات العزبي".

وطلب البلاغ والوثائق المرفقة به والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، باحترام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحماية المقررات المخصصة للصيادلة ومهنتهم الحرة من تغول رؤوس الأموال ومزاحمة الكيانات العملاقة للصيادلة، وهم أفراد لا يمتلكون سوى مهارات ومهنة حرة رأس مالهم عقولهم وخبراتهم المعرفية العلمية مع افتقادهم للأموال الضخمة وهو ما يخل بميزان أي منافسة حرة مع الكيانات العملاقة.

واستند البلاغ إلى أن نشاط إدارة الصيدليات وتأجيرها وإنشاء الصيدليات وتطويرها هي نشاطات مؤثمة لا تجوز وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما ينتج عنه بطلان عقد الشراكة وبطلان النشاط لمخالفته النظام العام، ويؤكد ذلك الأحكام النهائية الباتة ضد "العزبي" وفق البلاغ.

وأشار البلاغ إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يحظر امتلاك الشركات للصيدليات، ويحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ويحظر إدارته أكثر من صيدلية واحدة أخرى.

وأوضح أنه وفق المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية، فإنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين، كما نصت المادة 78 من القانون ذاته، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة مالية كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

وأشار البلاغ إلى الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية، والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق وفيه شطب "أحمد عصام راغب العزبي: صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

كما لفت البلاغ إلى حكم محكمة النقض برفض طعون محتكري الدواء، حيث قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر/أيلول 2022 برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى المتعلقة بحكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية والذي جاء بإدانة وتغريم كل من "أحمد عصام راغب العزبي" بغرامة 500 مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية مع آخرين بلغت مجموع غراماتهم 6 مليارات جنيه، والتي تم تعديلها في الاستئناف إلى 60 مليون جنيه فيما يخص العزبي ونصف مليار جنيه لباقي المدانين.

وطالب البلاغ بفسخ وإلغاء عقد الشراكة بين صندوق مصر السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة مع صيدليات العزبي حفاظا على المال العام من الوقوع في مخالفة القانون وإهداره.

المساهمون