مجلس الشورى القطري يقر تعديل قانون التطوير العقاري

06 فبراير 2023
نص القانون على إلغاء الترخيص إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص (قنا)
+ الخط -

أقر مجلس الشورى القطري، اليوم الإثنين، تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. ونص مشروع قانون التعديل على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة.

وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك، بحيث نص على فتح حساب بالاتفاق بينهما تحدَّد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق.

وتضمّنت التعديلات إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي صرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء "لجنة التراخيص" بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.

ونص القانون على إلغاء الترخيص إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص، ولم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. كما يلغَى الترخيص إذا عرض المطور العقاري وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس، أو إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله.

وألزم القانون المطور العقاري في بدء الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد في العقد، واستخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها، وتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته، وكذلك تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

ويشترط القانون فيمَن يُرخص له مزاولة أعمال التطوير العقاري وأن يكون قطري الجنسية وله خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأجاز القانون الترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري، في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها وفقاً للمساحات المرخص بتملكها.

وأيضاً أن تكون الشركة قد تأسست في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس، ولها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأنشأت وأنجزت مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة. وأن تتخذ مقراً لها في قطر أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري.

وأصدرت قطر عام 2018 قانونا يسمح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وحددت 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات فيها تملكاً حراً و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاما.

وافتتحت وزارتا الداخلية والعدل، مكاتب في لوسيل واللؤلؤة تقدم متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية وبما يمكّن المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (نحو 200 ألف دولار)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة فترة تملكه العقار.

كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار.

المساهمون