وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الإيجار، بغرض إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على غير ذلك.
وحدد التعديل القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية حالياً، وزياداتها سنوياً بصفة دورية بنسبة 15%، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر (بحسب الأحوال)، في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن بدائرتها العقار طرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وتسري أحكام التعديل على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وفقاً لأحكام قانون تأجير وبيع الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981.
ويتعارض التعديل مع حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، الصادر في عام 2002، بشأن عدم أحقية المالك أو المؤجر في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة، في إطار الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد.
وقضت المحكمة في عام 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تحظر على المؤجر طلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، بما في ذلك عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن.
في موازاة ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تحت ذريعة وضع قواعد جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، وتوضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، بدعوى حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل اغتراب الطلاب.
ووافق المجلس أيضاً على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بشأن الإسناد بـ"الأمر المباشر" لشركات مملوكة للجيش من دون اتباع إجراءات المزايدات والمناقصات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال تنفيذ الأعمال في 7 مشروعات تخص وزارتي الإسكان والنقل، ومحافظة البحر الأحمر.
ووافق كذلك على قرار رئيس الوزراء بدمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتؤول إلى الهيئة حقوق المصلحة كافة، وما عليها من التزامات، وجميع الاعتمادات المدرجة في ميزانية المصلحة عن السنة المالية الحالية، وتحل الهيئة محل المصلحة أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.
واختص القرار رئيس الهيئة بإصدار الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة.