تشريع مصري يقضي بسحب السيارات المتهالكة من الشوارع والأحياء

01 سبتمبر 2021
أزمة حركة بالقاهرة بسبب ازدحام الشوارع بالسيارات المتهالكة (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بغرض سحب السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وتولي قسم المرور - بالتنسيق مع المحافظة المختصة - ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة.

ونص التعديل على تحديد نفقات الرفع والإيداع، وإيجارها اليومي، بقرار من المحافظ المختص، وحيازة المحافظة تلك المركبات من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة، مع تحرير محضر بضبط الواقعة، يثبت فيه أوصاف المركبة، أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها، إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها، ورقمي الشاسيه، والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع، وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، فضلاً عن سبب الرفع، ومكان الإيداع، خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، والإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ومنح التعديل مالك المركبة حق التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته، خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات، والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض، ما لم يكن لدى جهة المرور المختصة أو المحافظة مانع، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، والتي ستتشكل برئاسة المحافظ المختص، أو من ينيبه، بهدف إيداع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

كذلك وافق المجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة، والمنتهية تراخيصها، بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، وذلك بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى ستة أشهر فقط، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة من دون الحاجة إلى حكم، لم يطلبها أصحابها، بدعوى معالجة مشكلة تراكم المضبوطات، ومنها السيارات.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين حول التعاون الاقتصادي الياباني، المقدم إلى مصر بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.           

المساهمون