عززت السلطات النقدية والبنوك العاملة وشركات الصرافة وتحويل الأموال في السودان من إجراءات مكافحة غسل الأموال القذرة، والهادفة إلى محاصرة العمليات المالية غير المشروعة، ومنها تهريب الأموال والرشى وبيع الآثار والاتجار في البشر والسلاح وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وكانت البنوك السودانية قد بدأت هذا الأسبوع تطبيق تلك الإجراءات تنفيذا لتعليمات بنك السودان المركزي الذي أصدر يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة حول علاقات المراسلة المصرفية للمؤسسات الخاضعة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
المصارف وشركات الصرافة والتحاويل المالية والإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر أبرز الكيانات المكلفة بمحاصرة غسل الأموال
وتشمل المؤسسات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات المصارف وشركات الصرافة والتحاويل المالية والإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر، وأي مؤسسات مالية أخرى مرخص لها من البنك المركزي لتقديم نشاط مالي محدد، والتي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية، سواء دوليا أو محليا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجّه المركزي السوداني تلك المؤسسات بضرورة التأكد من التزام فروعها المحلية والأجنبية والشركات التابعة لها بتطبيق الضوابط الجديدة.
وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية بتطبيق إجراءات معززة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معاملاتها، لافتا إلى أن أنشطة المراسلة تشمل تقديم الخدمات اللازمة للمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية، بحيث تتمكن من توفيرها لعملائها، مثل الحسابات بفائدة بعدة عملات للمؤسسات الأجنبية والتحويلات البرقية الدولية وشيكات المقاصة وحسابات العبور المصرفية Transit Accounts، وخدمات صرف العملات والخدمات للعملاء الذين لديهم وضع مؤسسة مالية، ولديهم حساب طرف ثالث في دفاتر المؤسسة، أو في الدفاتر التي تمتلك المؤسسة المبلغ عنها حساب ظل Nostro account.
وشرح المدير العام لبنك الأسرة السوداني صالح جبريل، لـ"العربي الجديد"، أهمية هذه الضوابط التي أصدرها البنك المركزي، وقال إن الغرض منها "إجراء احترازي ومواكبة للمتغيرات الخارجية، التي تحدث حفاظا على سمعة وسلامة الجهاز المصرفي من الاختراق والتعرض لعمليات غسل أموال، ما يضرّ بالاقتصاد السوداني"، لافتا للتحذيرات التي أصدرها البنك المركزي أخيرا من مخاطر التعامل بالعملة الرقمية.
ووجّه البنك المؤسسات المالية التي تقوم بأنشطة المراسلة المصرفية بالالتزام بتوفير الوثائق التي تصف العرض التجاري بكل خدمة، ووسائل الدفع، والمنطقة الجغرافية المعنية والتطبيقات المستخدمة، ومراجعة الوثائق من قبل إدارة الالتزام، والتقيد بالعناية الواجبة لعملاء المراسلة المصرفية، وجمع معلومات عن المؤسسة المتعاقدة وسمعتها، ونوعية الرقابة الخاضعة لها، وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة التي تعمل عليها المؤسسة المتعاقدة، وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشهادة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي للمصارف الأجنبية.
المدير العام لبنك الأسرة السوداني، لـ"العربي الجديد": الضوابط تهدف للحفاظ على سمعة وسلامة الجهاز المصرفي من الاختراق والتعرض لعمليات غسل أموال
وشددت الضوابط على المؤسسات التي تمارس المراسلة المصرفية بتطوير إجراءات محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم إنشاء واستخدام حسابات العبور فقط على العملاء منخفضي المخاطر بعد التحقق من هذه الإجراءات عبر إدارة الالتزام، مع الحظر الكامل من الدخول في علاقة أو استمرار العلاقة مع مؤسسة صورية أو لها علاقة مع مؤسسة صورية، وأن تتضمن عقود المراسلة أحكاما محددة للتخفيف من مخاطر المعاملات عالية المخاطر، والقيام بتحويلات منفصلة للشيكات التي تتلقاها من المؤسسات الموجودة في المناطق الجغرافية عالية المخاطر، والتركيز عند تقييم المخاطر على مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمثلها العميل.
وألزم البنك المركزي المؤسسات التي تقوم بأنشطة المراسلة المصرفية بوضع سياسة رسمية تتعلق بعمليات المراسلة المصرفية، والتي تصف الكيانات التشغيلية على المستوى المركزي، ومستوى المجموعة التي تقوم بهذه الأنشطة، والمنتجات والخدمات الحالية، والتسلسل الإداري الهرمي والوظيفي.
كما ألزم بأن تحتوي هذه السياسة على قواعد الحوكمة والمبادئ الأساسية للالتزام التي تحكم عمل علاقات المراسلة بين المؤسسة والعميل (مثل إجراءات الدخول في علاقة عمل، سياسة قبول العملاء، التصنيف حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق إجراءات العناية الواجبة والمعززة)، شريطة أن تتم الموافقة على هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة، مع وضع برنامج لمكافحة الرشوة والفساد، وأن تحتوي بنودا خاصة بأنشطة المراسلة المصرفية، تتضمن قواعد الحوكمة والأخلاقيات والشفافية التي تضع شروطًا محددة على الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة أو المسؤولين عن سلطات التعاقد.
برر بنك السودان المركزي إصداره لهذه الضوابط بسعيه لاستعادة وتطويرعلاقات المراسلة المصرفية
وأيضا، أن يتم الإشراف على هذا البرنامج من قبل مدير إدارة الالتزام، وأن يخضع للتدقيق الدوري الذي تقوم به المراجعة الداخلية وضمن نطاق المراجعة الخارجية، مع تطبيق أدوات الكشف عن المعاملات غير العادية وتحديد سمات التدفقات النقدية بالعدد والقيمة لتحديد الاختلافات، ووجود الأشخاص السياسيين في أي مرحلة من مراحل المعاملات التي تتم معالجتها، إلى جانب تطبيق أدوات آلية لفحص قوائم الأفراد والكيانات المحظورة بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ووضع قواعد معالجة مناسبة للتنبيهات.
وطالب البنك المركزي المراجعين الخارجيين للمؤسسات المعنية بإخطاره حال اكتشاف أي انتهاك للضوابط.
وبرر بنك السودان المركزي إصداره لهذه الضوابط بسعيه لاستعادة وتطويرعلاقات المراسلة المصرفية، ومواكبة التطورات العالمية والمحلية في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات لعلاقات المراسلة المصرفية، وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية والرقابية الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تنظيم العمل المصرفي.