استمع إلى الملخص
- **التعديلات الإيجابية في قانون العمل**: تشمل زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص إلى 90 يوماً، ومنع إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
- **إجراءات إقرار التعديلات والمشاورات**: وزيرة العمل الأردنية، ناديا الروابدة، أوضحت أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات في سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، مع إجراء مشاورات مع الجهات المعنية.
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن "التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني". وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن "التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراع مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين".
وتابع أن "التعديلات خفّضت مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل". ولفت الفناطسة إلى أن "التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15% من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل".
وأشارإلى أن "مشروع قانون العمل في عهدة ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له من قبل مجلس الوزراء، مطالبا بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردنّ بصفته ممثلا عن عمال الوطن والمظلة الرسمية التي ترعى مصالحهم، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة".
ونوّه الفناطسة إلى أن "المكتب التنفيذي للاتحاد يرفض التعديلات، وقد أعلم وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبنا حينها بالعودة عن التعديلات لما تمثله من مساس بحقوق العمال وإضرار بمصالحهم"، لافتا إلى أن "من التعديلات الجيّدة التي طرأت على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".
وفي تصريحات سابقة لوزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة قالت إن الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 جاءت لمواكبة التطورات في سوق العمل وللمواءمة بين أحكام قانون العمل والتشريعات النافذة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، ولتمكين الوزارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 ولغايات دخوله حيز النفاذ يجب أن يمر بالقنوات الدستورية ابتداء من ديوان التشريع والرأي ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء ومن ثم إرساله إلى مجلس الأمة لإقراره من مجلسي النواب والأعيان ومن بعدها توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية. ولفتت إلى أن الوزارة أجرت مشاورات حول التعديلات مع كل من غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلات عن ملتقى سيدات الأعمال والمهن وممثلات عن منظمات المجتمع المدني.
وحول تفاصيل التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، بيّنت الروابدة أن التعديلات جاءت بزيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، كما تمنع التعديلات إنهاء خدمات المرأة الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، مضيفة أن التعديلات تمنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات نصت على إصدار نظام وفقا لأحكام قانون العمل يُحدد فيه الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحديد استحقاقاته وحقوقه.
وأضافت أن التعديلات نصت على أنه إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة. وأكدت الروابدة أن مشروع القانون المعدل تضمن تعديلات لتعزيز دور الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ومنها إلزام العامل غير الأردني بإصدار تصريح عمل على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
وأكدت أن التعديلات منعت تخفيض العقوبات المنصوص عليها بحق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة لأحكام القانون. وأضافت الوزيرة إلى أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود كافة العاملين عليه تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المذكورة المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرة إلى أن على صاحب العمل الالتزام بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.