أقر مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن 328 مادة، ويهدف إلى شمول جميع موضوعات الأحوال الشخصية دون الإحالة إلى مذهب فقهي معين.
وصدق النواب على جميع مواد القانون الذي ينظم أحكام الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال الغائب والمفقود، والوصية والإرث، فضلاً عن تنظيم عمل صندوق تسليف النفقة، ومواد تنظم أحكام الزواج والطلاق.
وأضاف البيان أن "الإرادة السياسية للحكومة ومجلس الأمة التي تعبر عن رفضها لتزويج القاصرات لا بد أن تترجم إلى أفعال على أرض الواقع من خلال تعديلات تشريعية هامة وضرورية للحد من الزواج المبكر. التعديل الذي تقترحه (تضامن) يؤكد على أهمية الجانب التشريعي في كبح جماح الأرقام والنسب الآخذة بالارتفاع سنوياً، وفي ظل إقرار مجلس النواب للمادة المذكورة دون تعديل فعلي، فإننا ندعو مجلس الأعيان إلى إعادة النظر بالمادة".
ويقترح التعديل أن يشترط القانون في أهلية الزواج أن "يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة، على أن يجوز بموافقة قاضي القضاة، أن يأذن في حالات خاصة وبعد مرور ستة أشهر على الموافقة باعتبارها فترة خطوبة، بزواج من أكمل السادسة عشرة سنة من عمره ولم يسبق له الزواج من شخص أتم الثامنة عشرة من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".
ووفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لآخر خمس سنوات (2013-2017)، فقد بلغ عدد عقود الزواج التي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفاً 52659 عقداً، وإن الأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج، من ضمنها 28.6 حالة لزواج قاصر، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق، من بينها 15 حالة طلاق لقاصر.