28 تدبيراً من "مصرف لبنان" أخفقت بلجم تدهور الليرة وكبح انهيار الاقتصاد

27 ابريل 2020
انتقاد واسع النطاق لسياسات "المركزي" النقدية (فرانس برس)
+ الخط -
منذ بداية أزمة الدولار في لبنان، وتحديداً مع ظهورها للعلن في مايو/أيار 2019، أحصى "العربي الجديد" 28 تدبيراً بين تعميم وقرار وبيان علني وسرّي، أصدرها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولم تُفلح في لجم تدهور الليرة اللبنانية، حيث بقي الدولار الأميركي يرتفع تدريجاً من 1515 ليرة إلى أن تجاوز 4100 حالياً، كما لم تسهم في منع انهيار الاقتصاد ووقوع البلد في العجز عن سداد ديونه الخارجية المقوّمة بالعملة الأميركية.


فما هي هذه التدابير الصادرة عن سلامة المتعرّض لضغوط بتحقيقات وإقالة محتملة من منصبه، منذ سبتمبر/ أيلول 2019، أي قبل اندلاع حراك الشارع المندد بالفساد والسياسات الحكومية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول؟ وما عناوينها وأبرز ما تضمّنته من سياسات؟

27 إبريل 2020

في هذا اليوم، أصدر "مصرف لبنان" المركزي بياناً حدّد بموجبه السعر الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة. غير أن محال الصيرفة لم تلتزم واستمر تداول الدولار بسعر 4100 ليرة، رغم شن حملات أمنية تخللتها اعتقالات لعشرات الصرافين غير الشرعيين في السوق السوداء.

24 إبريل

بدت سياسات "مصرف لبنان" المركزي موغلة في مناقضة مبادئ تثبيت سعر صرف الليرة السائد رسمياً بـ1515 ليرة منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، حيث حدّد سعر الدولار بـ3625 ليرة للتحويلات، فيما سجل الدولار في السوق السوداء، اليوم الجمعة، 3780 ليرة حداً أقصى للشراء، وبمتوسط 3740 ليرة.

22 إبريل

أصدر التعميم الوسيط رقم 552 موجهاً للمصارف والمؤسسات المالية حول تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7 مارس/آذار 1996، المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23.

أما الهدف منه فهو تسهيل دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين، أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة من مارس/آذار ويونيو/حزيران 2020.

21 إبريل

في تشديد للقيود على سوق صرف العملة، وبغية استقطاب العملة الصعبة لتعزيز احتياطي الدولار لديه، أوعز "مصرف لبنان" المركزي إلى المصارف بسداد سحوبات الدولار بالليرة اللبنانية بسعر سوق يُحدّده كل مصرف يومياً ويعلن عنه، لكن بشرط موافقة العميل.

أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، في هذا اليوم، التعميم الأساسي رقم 151، وهو موجه إلى المصارف، وأودع فيه نسخة من القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21 إبريل/نيسان 2020، المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.

وأسند الحاكم القرار الأساسي المذكور إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و174 منه، والحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر فيها البلاد حالياً، والصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل "مصرف لبنان" استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.

وفيه قرر الحاكم أنه في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 إبريل/نيسان 2020، إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بسداد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق، استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

وبموجب القرار، يتعيّن على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه. كما على المصرف المعني أن يبيع من "مصرف لبنان" العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها في هذا القرار.

16 إبريل

دخل المصرف المركزي على خط ضبط الكتلة النقدية الدولارية، بتعميم جديد يفعّل وحدة الصرافة الجديدة لديه، في تدبير يزاحم من خلاله صرّافي السوق السوداء. حيث أصدر سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13220 ويتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30 مارس/آذار 2000، المرتبط بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.

وفرض "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية: أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها".

15 إبريل

صدور التعميم الوسيط رقم 549 الموجه إلى المصارف ويتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 إبريل/نيسان 2020 المتعلق بإجراءات استثنائة حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 148، وهي تحديداً تلك التسهيلات المرتبطة بأصحاب الحسابات التي لا يتعدى مجموع أرصدتها 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، أو ما يوازيها بأية عملة أجنبية.

وصدر أيضاً التعميم 550 الموجه للمصارف والمتعلق بتعديل القرار الأساسي تاريخ 3 إبريل/نيسان 2020، المتعلق بشراء مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 149.

9 إبريل

قرار سلامة في تعميم رسمي منح إعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية، مراعاة لشح السيولة الدولارية الذي بلغ ذروته في الآونة الأخيرة.

وقد أعفى المصارف من الإيداع الاحتياطي الإلزامي و/أو إجراء توظيف إلزامي لدى "مصرف لبنان" مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية، أو التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية و/أو بالعملات الأجنبية بعد تاريخ صدور هذا القرار، إذا توافرت الشروط المحددة في المادة الثانية من القرار نفسه.

4 إبريل

أصدر سلامة التعميم رقم 13215 المتعلق بـ"إجراءات استثنائية حول السحوبات الصغيرة لدى المصارف"، وأسنده إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و174 منه، على أنه صادر انطلاقاً من "الحفاظ على المصلحة العامة".

وفي هذا القرار، أشار "المركزي" إلى أنه في حال طلب أي عميل، لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الذاتية كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى "مصرف لبنان"، 5 ملايين ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف العاملة في لبنان أن تقوم بذلك وفق شروط محددة.

3 إبريل

أنشأ "مصرف لبنان" وحدة تابعة له مهمتها شراء الدولارات لكن بسعر السوق، واتخذ قراراً آخر حرّر بموجبه الودائع حتى 3 آلاف دولار لصرفها بسعر السوق أيضاً، وذلك بعدما سجل الدولار هذا الأسبوع سعراً قياسياً جديداً بلغ 2920 ليرة.

كما أصدر سلامة​ قراراً حمل الرقم 13216 يتعلّق بـ"شراء ​مصرف لبنان​ للعملات النقدية الأجنبية"، وأسنده إلى قانون النقد والتسليف، مع تعديلات متعلقة بقانون تنظيم مهنة الصرافة.

31 مارس 2020

صدر التعميم الوسيط رقم 548 الموجه إلى المصارف والمؤسسات المالية، وهو يعدل القرار الأساسي رقم 12625 تاريخ 21 يوليو/تموز 2017، المرتبط بالتبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية، المرفق بالتعمي الأساسي رقم 139، بإضافة مادة تنص على أنه عند تحديد "الشخص صاحب السيطرة" يُعتمد تعريف "صاحب الحق الاقتصادي" الوارد في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

23 مارس

أصدر سلامة تعميماً يوجب على المصارف والمؤسسات المالية بشروط أن تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدنية أو من تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابلها، أو من أحكام المادة 9 مكرر والمادة 10 والمادة 11 والمادة 11 مكرّر، من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7 مارس/آذار 1996، والذين لا يستطيعون سداد مستحقاتهم لثلاثة أشهر (مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار 2020) بسبب الأوضاع الراهنة.

13 مارس

أصدر سلامة بياناً بعد ظهر اليوم، طلب فيه من كافة المصارف اللبنانية إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

23 مارس

صدور التعميم الوسيط رقم 547 الموجه للمصارف والمؤسسات المالية المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 مارس/آذار 1996، المرتبط بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، المرفق بالتعميم الأساسي الرقم 23.

6 مارس

يبدو أن "مصرف لبنان" المركزي قد بدأ عملياً على نحو موارب، سياسة نقدية جديدة تسوّق لفكرة تعويم سعر صرف الليرة، للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن العشرين، سامحاً بقرار رسمي للصرافين ببيع الدولار بسعر يفوق السعر الرسمي بـ30%، وذلك لمدة 6 أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

فقد أصدر سلامة تعميماً وسيطاً حمل الرقم 546 موجهاً حصراً لمؤسسات الصرافة، يتعلق بقرار وسيط رقمه 13207 تاريخ اليوم الجمعة، يعدّل بموجبه النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27 سبتمبر/ أيلول موضوع التعميم الأساسي لمؤسسات الصرافة رقم 3.

ويُلزم القرار مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

25 فبراير 2020

التعميم الوسيط المتعلق بتعديل القرار الأساسي المرتبط بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23، والقرار الأساسي المرتبط بالاحتياطي الإلزامي.

13 فبراير

خفض سلامة أسعار الفوائد المصرفية، بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة التي تحاول حكومتها الجديدة، برئاسة حسّان دياب، إيجاد مخرج لسندات بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق خلال 4 أشهر قادمة.

وحدّد المصرف المركزي سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7.5%، فيما خفضها إلى 4% على الودائع بالدولار، علما أن هذا الخفض هو الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين في بلد يشهد ركوداً اقتصادياً ومالياً. وكان المصرف المركزي قد حدد، في ديسمبر/كانون الأول 2019، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5% مقابل 5% للودائع بالدولار.

3 فبراير

صدر التعميم رقم 542 للمصارف والمؤسسات المالية وهو متعلق بتعديل القرار الأساسي المرتبط بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية، وتضمن وجوب عدم تجاوز نسب الخسائر الائتمانية المتوقعة على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة والعملات الأجنبية، بما فيها شهادات الإيداع والتوظيفات في سندات الخزينة، نسب الخسائر الائتمانية المحتسبة نظامياً.

كما صدر التعميم رقم 543 الذي يعدل قراراً أساسياً مرتبطاً بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، وهو يفرض على المصارف نسب ملاءة واحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة، ويحظر على المصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الملاءة لديه عن 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية، و10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية، و12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

30 يناير 2020

صدر التعميم الوسيط رقم 541 لتعديل قرار أساسي متعلق بسندات الدين الممكن إصدارها من المصارف والمؤسسات المالية، وبنظام إصدار شهادات الإيداع والشهادات المصرفية.

20 يناير

صدور التعميم الوسيط رقم 540 الذي يعدل قراراً أساسياً متعلقا ببيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، وهو يوجب على المصارف، المرخص لها طرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة، أن تقوم استثنائياً بنشر بيانات مطلوبة منها اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه، بالتزامن مع نشر البيانات المالية لعام 2019 المدققة.

17 يناير

إصدار التعميم 539 الموجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، لتعديل قرار أساسي متعلق بالعمليات المالية هذه، وهو يسمح بالقيام بهذه العمليات بواسطة الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات والبرامج من خلال استعمال بطاقات حسابات مصرفية تعود لعملاء المصارف وفق شروط محددة.

9 يناير

في تدبير سرّي غير مسبوق، قرّر سلامة الطلب من جميع المصارف العاملة في البلاد وعلى مسؤوليتها، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها، والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسيين.

القرار "السرّي" الصادر بتوقيع سلامة، بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، من خلال "هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" لدى مصرف لبنان، من المتوقع أن يثير مخاوف الكثيرين في بلد يتميز بالسرية المصرفية التي لا يُكشف عنها حتى الآن إلا بموجب قرار قضائي صادر عن النيابة العامة.

وطلب سلامة من "جميع المصارف العاملة في لبنان، على مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31/1/2020 (أي نهاية الشهر الجاري)، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons، وفقاً للتعريف المعتمد في البند (أولاً) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، التي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان".

ويختص القرار بالفترة الممتدة بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أي منذ بدء الحراك في الشارع ضد الفساد السياسي والمالي والمصرفي، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ولا سيما لجهة تحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

4 ديسمبر 2019

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1989، أبلغ "مصرف لبنان" المركزي البنوك التجارية، في تعميم، بوضع سقف لأسعار فائدتها على ودائع العملات الأجنبية عند 5%، وودائع الليرة اللبنانية المتهاوية عند 8.5%.

وبموجب التعميم (المرفق كاملاً مع هذا التقرير)، سيُطبق التدبير على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتباراً من 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويفرض التعميم الصادر بالتنسيق مع "جمعية مصارف لبنان" على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية، على أن يسري هذا التدبير لمدة ستة أشهر بدءاً من اليوم. كما ينص التعميم على أن كل الودائع التي تمت قبل 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستظل خاضعة للاتفاق القائم بين المصارف وعملائها.

12 نوفمبر 2019

أصدر سلامة قراراً يتساهل في مهلة تسوية الشيكات المرتجعة بسبب اضطراب دوامات المصارف نتيجة الاحتجاجات المستمرة، فيما ستبقى المصارف مقفلة رغم اجتماع "جمعية مصارف لبنان" مع وزيرة الداخلية اليوم لتأمين فتح البنوك.

وأوضح سلامة في تعميمه أن "الفترة الممتدة من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لغاية 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لا تدخل في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995".

4 نوفمبر

أصدر سلامة تعميماً جديداً طلب فيه من "المصارف رفع رساميلها، من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20% من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020".

وقال في التعميم إن هذا "ما يعزز رسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، الأمر الذي يعزز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أي تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8% أعلى من المتطلبات الدولية".

1 أكتوبر 2019

أصدر "المركزي" تعميماً يُحدّد كيفية طلب البنوك التجارية من المركزي توفير الدولارات من أجل استيراد الوقود والقمح والأدوية. وذكر التعميم الذي أصدره سلامة أن الشروط تشمل فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي وحصوله على نسخة من المستندات المتعلقة بكل صفقة.

وأوضح في بيان أن المصارف مطالبة بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (البنزين والديزل والكاز والغاز)، والقمح والأدوية، على أن يؤمن البنك المركزي حاجة المستوردين من الدولار بالسعر الرسمي، على أن تُقدّم البنوك نسخة من الأوراق المتعلقة بكل اعتماد مستندي يتم بين البنك والمستورد لغرض توفير الدولار، وإيداع قيمة السلع بالليرة اللبنانية للحصول على مقابلها بالدولار.

وستكون البنوك مطالبة بدفع عمولة للبنك المركزي، نسبتها 0.5% من قيمة كل عملية لأغراض الاستيراد.

3 سبتمبر 2019

صدر التعميم الوسيط رقم 525 الموجه للمصارف لتعديل قرار أساسي حول الاحتياطي الإلزامي، وفيه تفاصيل حول تمويل الصادرات اللبنانية المنشأ بشروط محددة، وكذلك بقروض الليرة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. كذلك، صدر التعميم الوسيط رقم 526 للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي، لتعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

المساهمون