اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب "نداء تونس"، الحزب الحاكم، لتنظيم النشر الإلكتروني، ينمّ عن "عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلاً فظيعاً بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي والتعبير، بدليل أن هذا المشروع يحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 والتي ألغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي".
وأضافت النقابة أنّ ذلك "يوحي بأنّ النواب الذين اقترحوا المشروع يعيشون في عصر ما قبل الثورة. كما يستخدم المشروع مصطلحات ألغاها الدستور التونسي ما بعد الثورة، مثل مصطلح (النظام العام) و(الأخلاق الحميدة) و(ثلب الهيئات الرسمية)".
وأكدت النقابة أنّ "هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد، علاوةً على أن هذا المشروع مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ولما جاء بالمرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الصحافة في تونس".
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يعتبر استنساخاً لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف (الثلب)، وهي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الإلغاء، كما أن عبارة القذف ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة الثلب.
ونبهت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في تونس إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس رغبة في العودة إلى الوراء، ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير.
كما رفضت النقابة "حملات الثلب والتشويه"، ودعت الأحزاب وخاصة الحاكمة منها، إلى "لجم مليشياتها الإلكترونية وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية".
يُذكر أن مجموعة نواب عن كتلة حركة "نداء تونس" بالبرلمان قدمت في نهاية الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية يتعلق بتجريم ما أطلق عليه النواب المقترحون له "القذف الإلكتروني" (الثلب الإلكتروني).
ويشمل التجريم "كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية". ونص المشروع على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار (1400 دولار أميركي) لكل من يخالف ما ورد بمشروع القانون.