وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الأحد، على تخصيص نصف كفالة "إخلاء السبيل" للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة (بحسب الأحوال).
وحسمت اللجنة الجدال القائم بشأن وضع المحامين في القانون، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم في حال حدوث أيّ شغب أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة "245" من القانون، والنص على تحرير مذكرة بما وقع من المحامي بالقاعة، وإحالتها للنيابة العامة، بدلاً من التحفظ عليه، إلى حين إحالته للنيابة.
وانتهت اللجنة إلى أنّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة أشهر في قضايا الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة، وعن خمسة أشهر في الجناية، وعدم جواز زيادة مدة الحبس إلاّ بناءً على أمر من المحكمة المختصة لمدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد لمدة، أو مُدد أخرى مماثلة.
وبحسب ما أقرته اللجنة، فإنّه "في جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وحسمت اللجنة الجدال القائم بشأن وضع المحامين في القانون، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم في حال حدوث أيّ شغب أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة "245" من القانون، والنص على تحرير مذكرة بما وقع من المحامي بالقاعة، وإحالتها للنيابة العامة، بدلاً من التحفظ عليه، إلى حين إحالته للنيابة.
وانتهت اللجنة إلى أنّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة أشهر في قضايا الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة، وعن خمسة أشهر في الجناية، وعدم جواز زيادة مدة الحبس إلاّ بناءً على أمر من المحكمة المختصة لمدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد لمدة، أو مُدد أخرى مماثلة.
وبحسب ما أقرته اللجنة، فإنّه "في جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وأفادت التعديلات بأنّه لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه، أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطياً داخله، إلاّ بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدوّن في الدفاتر المعدة لذلك اسم الشخص الذي سمح له، ووقت المقابلة، وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلاً كلّ إجراء يخالف ذلك.
واعتبر رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، أنّ المادة المستحدثة تعدّ ضمانة جديدة، في ضوء إقرار العديد من الاعترافات عنوة من قبل المحبوسين احتياطياً أثناء فترة الحبس، من خلال التعذيب والإكراه، مشدداً على أنّ أيّ تحقيق سيتم بخلاف الإجراءات القائمة، وفقاً لمواد الدستور، سيكون باطلاً.
وشملت التعديلات ضوابط وتدابير بديلة للحبس الاحتياطي، منها أنّه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أنّ الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً (مرفقاً بالسبب) بحبس المتهم احتياطياً، لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض عليه".