عاد النواب المنسحبون إلى جلسة البرلمان المصري، مساء الإثنين، بعد اجتماع عشرة ممثلين عنهم مع رئيس المجلس، علي عبد العال، بحضور رئيس "ائتلاف دعم مصر"، سامح سيف اليزل، انتهى إلى الاتفاق على إعادة المداولة على بعض المواد الخلافية، عقب الانتهاء من مناقشة مشروع اللائحة، وإعادة التصويت على مقترحاتها مرة أخرى.
وانسحب نحو مائة نائب من أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمحافظين، وائتلاف "25 – 30"، ومستقلين، من الجلسة، محملين رئيس المجلس "مسؤولية إقصاء عدد كبير من النواب المستقلين، والأحزاب الصغيرة، فضلا عمّا شاب إقرار اللائحة من تحيز كامل في العديد من المواد، لصالح كيان لم يشكل قانونيًّا بعد، يُدعى (ائتلاف دعم مصر)"، بحسب نص مذكرة حملت توقيعات النواب.
ونفى عبد العال، اتهامه لبعض النواب بـ"خطف الدولة"، قائلا إنه لم يتهم أي عضو في وطنيته، وأنه رجل قانون، ومحام في المقام الأول، وكلماته محددة، وإنه قال "كل من يحاول هدم الدولة المصرية لا مكان له في مصر، ولم يحدد نائبا بعينه"، مطالبا المنسحبين، بالانصياع إلى رأي الأغلبية.
واستكمل مجلس النواب في جلسته مساء اليوم، مناقشة مواد اللائحة الداخلية، وانتهى من إقرار 138 مادة من إجمالي 440 مادة، بعد هدوء عاصفة النواب، وعودة المنسحبين منهم إلى القاعة الرئيسية.
ووافق المجلس على مواد الفصل الخامس، المتعلقة بإعلان حالتي الحرب والطوارىء، وأقر بأن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على إعلان الحرب، وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وأقر المجلس إخطار رئيس الوزراء لرئيس البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارىء خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، على أن يُعرض إعلان حالة الطوارىء في جلسة عاجلة، يعقدها خلال 24 ساعة من إخطاره.
كما يجب موافقة أغلبية الأعضاء على إعلان الطوارىء، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، كما نصت اللائحة على عدم جواز حل مجلس النواب في أثناء سريان حالة الطوارىء، وفقا لأحكام الدستور.
ووافق المجلس النواب على المادة (127) الخاصة بتقديم رئيس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، وأن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
اقرأ أيضاً:مصر: حرمان عكاشة من 10 جلسات ونائب "الحذاء" حاضر
وفي ما يتعلق بإعفاء الحكومة من أداء عملها، وإجراء تعديل على وزرائها، وافق المجلس على المادة (129) التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه".
كما وافق على المادة (134) التي تنص على أن "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته".
وأقرت المادة (135) أن "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس، قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجوز للجنة أن يتضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها، في حالة موافقتها على مبدأ التعديل".
ونصت المادة (136) على أن "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أوجزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه (نداء بالاسم)". وإذا لم يحز طلب التعديل قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس البرلمان رفض الطلب من حيث المبدأ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
كما وافق المجلس على المادة (138)، التي تنص على أن كل عضو من أعضاء المجلس لديه حق اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
اقرأ أيضاً:برلمانيون مصريون يلوحون بـ"استقالات جماعية" رداً على "واقعة الحذاء"