أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الثالثة والثلاثين من جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لاستكمال المرافعات.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي طاهر أبو النصر، بصفته وكيلًا عن دومة، الذي طالب ببراءته تأسيسًا على عدة دفوع قانونية.
دفع بقصور تحقيقات النيابة العامّة حال دون بيان وجه الحق في الدعوى، وذلك لعدم ضمها محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشورى، وكذلك مجلس الوزراء طوال فترة الأحداث، واكتفائها بما قدم إليهم من المسؤولين، سواء أكانوا ضباطًا أم موظفين، وهو ما لا يغطي المدة الزمنية الكاملة للأحداث.
الدفع ببطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها من إجراءات، لعدم سماع أقوال القائم بضبط المتهم، وإدراجه ضمن قائمة شهود الإثبات، إذ إن القائم بالضبط هو نقيب ضابط في مباحث فرقة الوسط بمديرية أمن الجيزة، وهو المحرر لمحضر الضبط رقم 49 أحوال في تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2012.
ودفع أيضًا بطلان تحقيقات قاضي التحقيقات، لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم لمواجهته بالاتهامات كافة التي أُحيلت له من قاضي التحقيق، والأدلة لهذا الإسناد، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة، لتضمينه جرائم معاقبًا عليها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 14، والخاص بالتجمهر، وذلك لكون هذا القانون يعد ملغىً استنادًا إلى نصي المادتين 26 و35 من الدستور المصري الصادر سنة 1923، وذلك لموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون بإلغاء قانون التجمهر في جلسة 30 يناير/ كانون الثاني لعام 1928.
ودفع أيضًا بـ"استحالة القول بتوافر أركان جريمة التجمهر، في حق المتهم في الوقائع كافة محل المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، وبطلان الدليل المستمد من الأحراز كافة الموجودة بالقضية، وذلك لكون يد العبث قد طالت تلك الأحراز، لأن ما تم ضبطه وتقديمه لقاضي التحقيق مخالف لما تم فضه، وهذا لا يتعلق بإجراءات تنظيمية، ولكنه يتصل بصلاحية الدليل، وهو ما فطنت إليه جهة التحقيق بالنسبة لبعض المتهمين فلم تواجههم بالإقرارات الصادرة منهم في فيديوهات مصورة ضمن أحراز القضية، ولم يذكرها قاضي الإحالة في ملاحظاته".
كما دفع بـ"خلوّ الأوراق من التحريات الجادة التي يمكن التعويل عليها في حق المتهم، كما دفع بالتناقض البيّن بين أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق، وكذلك التناقض بين ما قرر به الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت وبين ما هو ثابت في الأوراق"، مشيرًا إلى "دفتر أحوال عمليات المرور، وما هو ثابت بالكتابة المقدمة من هيئة النقل العام".
ودفع بـ"بطلان القيد والوصف، لاشتماله على واقعة حرق الميكروباص الخاص بوزارة الصحة، وحرق استراحة أعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 لمجلس الشعب، وذلك باعتبار تلك الوقائع قد تمت صباح يوم الجمعة 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وقد تم القبض على الفاعلين لهذه الوقائع بمعرفة عناصر القوات المسلحة، وعددهم 70، وفق ما هو ثابت في سجل سير الحوادث".
ودفع أيضًا بانتفاء الدليل أو القرينة على استعمال المتهم للقوة والعنف مع موظفين عموميين، وخلوّ الأوراق كذلك من ثمة دليل أو قرينة على تعطيل وسائل النقل العام، وخلوها من دليل أو قرينة على صحة الاتهام، باعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة حريق مجلس الشعب، وعدم إمكان الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقة برنامج "الحقيقة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، لأنه لا يعدو أن يكون رأيًا سياسيًا، كان من قبيل وجهة النظر وربما التباهي والشطط.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكمًا بالسجن المؤبد، على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا "طفلًا" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي طاهر أبو النصر، بصفته وكيلًا عن دومة، الذي طالب ببراءته تأسيسًا على عدة دفوع قانونية.
دفع بقصور تحقيقات النيابة العامّة حال دون بيان وجه الحق في الدعوى، وذلك لعدم ضمها محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشورى، وكذلك مجلس الوزراء طوال فترة الأحداث، واكتفائها بما قدم إليهم من المسؤولين، سواء أكانوا ضباطًا أم موظفين، وهو ما لا يغطي المدة الزمنية الكاملة للأحداث.
الدفع ببطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها من إجراءات، لعدم سماع أقوال القائم بضبط المتهم، وإدراجه ضمن قائمة شهود الإثبات، إذ إن القائم بالضبط هو نقيب ضابط في مباحث فرقة الوسط بمديرية أمن الجيزة، وهو المحرر لمحضر الضبط رقم 49 أحوال في تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2012.
ودفع أيضًا بطلان تحقيقات قاضي التحقيقات، لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم لمواجهته بالاتهامات كافة التي أُحيلت له من قاضي التحقيق، والأدلة لهذا الإسناد، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة، لتضمينه جرائم معاقبًا عليها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 14، والخاص بالتجمهر، وذلك لكون هذا القانون يعد ملغىً استنادًا إلى نصي المادتين 26 و35 من الدستور المصري الصادر سنة 1923، وذلك لموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون بإلغاء قانون التجمهر في جلسة 30 يناير/ كانون الثاني لعام 1928.
ودفع أيضًا بـ"استحالة القول بتوافر أركان جريمة التجمهر، في حق المتهم في الوقائع كافة محل المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، وبطلان الدليل المستمد من الأحراز كافة الموجودة بالقضية، وذلك لكون يد العبث قد طالت تلك الأحراز، لأن ما تم ضبطه وتقديمه لقاضي التحقيق مخالف لما تم فضه، وهذا لا يتعلق بإجراءات تنظيمية، ولكنه يتصل بصلاحية الدليل، وهو ما فطنت إليه جهة التحقيق بالنسبة لبعض المتهمين فلم تواجههم بالإقرارات الصادرة منهم في فيديوهات مصورة ضمن أحراز القضية، ولم يذكرها قاضي الإحالة في ملاحظاته".
كما دفع بـ"خلوّ الأوراق من التحريات الجادة التي يمكن التعويل عليها في حق المتهم، كما دفع بالتناقض البيّن بين أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق، وكذلك التناقض بين ما قرر به الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت وبين ما هو ثابت في الأوراق"، مشيرًا إلى "دفتر أحوال عمليات المرور، وما هو ثابت بالكتابة المقدمة من هيئة النقل العام".
ودفع بـ"بطلان القيد والوصف، لاشتماله على واقعة حرق الميكروباص الخاص بوزارة الصحة، وحرق استراحة أعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 لمجلس الشعب، وذلك باعتبار تلك الوقائع قد تمت صباح يوم الجمعة 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وقد تم القبض على الفاعلين لهذه الوقائع بمعرفة عناصر القوات المسلحة، وعددهم 70، وفق ما هو ثابت في سجل سير الحوادث".
ودفع أيضًا بانتفاء الدليل أو القرينة على استعمال المتهم للقوة والعنف مع موظفين عموميين، وخلوّ الأوراق كذلك من ثمة دليل أو قرينة على تعطيل وسائل النقل العام، وخلوها من دليل أو قرينة على صحة الاتهام، باعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة حريق مجلس الشعب، وعدم إمكان الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقة برنامج "الحقيقة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، لأنه لا يعدو أن يكون رأيًا سياسيًا، كان من قبيل وجهة النظر وربما التباهي والشطط.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/ شباط 2014 حكمًا بالسجن المؤبد، على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا "طفلًا" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.