مصر: خطوة باتجاه قوننة مشروع دور العبادة الموحد

01 اغسطس 2016
رضخت الحكومة لمطالب الكنيسة (دافيد سيلفرمان/Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، توقيع ممثلي الكنائس المصرية الثلاث على مشروع قانون دور العبادة الموحد، الخاص ببناء وترميم الكنائس، بعد التوافق على مسودته النهائية، التي شملت سبع مواد.

وحضر الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، إلى مقر الوزارة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ووقع على مسودة القانون كآخر ممثلي الكنائس المصرية، بعد أن وقع ممثلا الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية في وقت سابق.

وقال العجاتي في تصريحات لمحرري البرلمان، إن وزارته سترسل مسودة القانون الموقعة من الكنائس إلى رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، لأخذ موافقة مجلس الوزراء على القانون في اجتماعه الدوري بعد غد الأربعاء، ومن ثم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة نصوصه، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

وأضاف العجاتي أن مشروع القانون حدد مدة لا تتجاوز أربعة أشهر لبت المحافظ المختص في الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، كما لم يحدد مسافة محددة بين بناء الكنيستين، ولم يتضمن قيوداً في شأن تعلية المباني الكنسية، وتطبيق ما يسري عليها بشأن الارتفاعات في المباني، وفقاً لقانون البناء الصادر عام 2008، ولائحته التنفيذية.

ويحظر قانون البناء "إنشاء مبان أو منشآت، أو إقامة أعمال، أو توسعات، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو ترميمها، أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة ‏للسقوط جزئياً أو كلياً، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص في ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم".


ونصت المادة (235) من الدستور على أن "يُصدر مجلس النواب في دور انعقاده الأول قانوناً لتنظيم بناء الكنائس، وترميمها، بما يكفل حريّة ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وكان مجلس كنائس مصر، قد وجه إنذاراً شديد اللهجة إلى الحكومة في 26 يونيو/ حزيران الماضي، معلناً رفض الكنيسة الأرثوذوكسية مسودة القانون الأولى، التي اعتبرتها "لا تحقق الحد الأدنى لطموحات الأقباط بعد 30 يونيو".

ورأت الكنيسة المصرية، أن مسودة القانون السابقة "لم تُرسخ لمبدأ المواطنة، والمساواة مع المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية، ووضعت قيوداً عدة سواء على بناء الكنائس أو إعادة بنائها أو تقنين ما تم بناؤه بدون ترخيص".

ورضخت الحكومة لمطالب الكنيسة بشأن حذف عبارة "وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان"، الواردة بالمادة الثانية من القانون، حتى لا تُقيد حق طائفة في تحديد المساحة التي تراها مناسبة لخدمة رعاياها مستقبلاً.

وحذفت الحكومة في ذات المادة "وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مساحة الكنيسة عن مائتي متر مربع، وأن تكون المنطقة في حاجة لها"، لكون المادة تُعرقل بناء أي كنيسة لصعوبة تلبية شرط المساحة في القرى الصغيرة.

وحُذفت، أيضاً، عبارة "ويتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها"، من المادة الثالثة من مشروع القانون، كونها تحمل تمييزاً سلبياً، وفق رؤية الكنيسة.

كما استجابت الحكومة لطلب الكنيسة بإضافة فقرة "لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك"، بنص المادة السابعة من القانون.