وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بإنشاء صندوق تعويضات لأسر ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لتمريره نهائياً في جلسة لاحقة.
وتسري أحكام القانون الجديد على جميع الضحايا من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، والمدنيين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور المصري الحالي، في 18 يناير/ كانون الثاني 2014.
وأقر البرلمان فرض رسوم على مصاريف الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي، بقيمة خمسة جنيهات، وفي التعليم الجامعي بقيمة عشرة جنيهات، وخمسة جنيهات على الاشتراك والتجديد في الأندية الرياضية للمساهمة في موارد الصندوق، علاوة على فرض ضريبة بقيمة خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخص السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات للغرض نفسه.
طاولت الضريبة المخصصة للصندوق صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس، أو تجديد التراخيص لها.
واعتبر القانون أن تلك الرسوم تأتي "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب، وتكريم أسر الضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الأمنية"، وأعلن وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، موافقة الحكومة على أي زيادة تصب في صالح موارد الصندوق، بدعوى أنه يقوم على التضامن الاجتماعي والمساهمة الرمزية من الجميع.
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، اقترح زيادة قيمة مساهمة الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيه واحد، وهو ما أيده النواب، بحجة أن الطلاب لن يعانوا في حال دفعهم خمسة جنيهات زيادة على مصروفاتهم، الأمر الذي يسهم في توفير 105 ملايين جنيه سنوياً، لوجود 21 مليون طالب.
ورفض عبد العال إعفاء طلاب المدارس الحكومية من دفع الرسوم، وقصره على طلاب المدارس الخاصة، بزعم أنه "غير دستوري"، مشدداً على ضرورة حرص الطلاب على المساهمة في الصندوق بما يساعد على تنمية قيم الولاء والانتماء لديهم، في حين رفض البرلمان اقتراح النائب سامي رمضان برفع قيمة الرسم إلى 20 جنيهاً.
وتسري أحكام القانون الجديد على جميع الضحايا من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، والمدنيين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور المصري الحالي، في 18 يناير/ كانون الثاني 2014.
وأقر البرلمان فرض رسوم على مصاريف الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي، بقيمة خمسة جنيهات، وفي التعليم الجامعي بقيمة عشرة جنيهات، وخمسة جنيهات على الاشتراك والتجديد في الأندية الرياضية للمساهمة في موارد الصندوق، علاوة على فرض ضريبة بقيمة خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخص السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات للغرض نفسه.
طاولت الضريبة المخصصة للصندوق صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس، أو تجديد التراخيص لها.
واعتبر القانون أن تلك الرسوم تأتي "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب، وتكريم أسر الضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الأمنية"، وأعلن وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، موافقة الحكومة على أي زيادة تصب في صالح موارد الصندوق، بدعوى أنه يقوم على التضامن الاجتماعي والمساهمة الرمزية من الجميع.
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، اقترح زيادة قيمة مساهمة الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيه واحد، وهو ما أيده النواب، بحجة أن الطلاب لن يعانوا في حال دفعهم خمسة جنيهات زيادة على مصروفاتهم، الأمر الذي يسهم في توفير 105 ملايين جنيه سنوياً، لوجود 21 مليون طالب.
ورفض عبد العال إعفاء طلاب المدارس الحكومية من دفع الرسوم، وقصره على طلاب المدارس الخاصة، بزعم أنه "غير دستوري"، مشدداً على ضرورة حرص الطلاب على المساهمة في الصندوق بما يساعد على تنمية قيم الولاء والانتماء لديهم، في حين رفض البرلمان اقتراح النائب سامي رمضان برفع قيمة الرسم إلى 20 جنيهاً.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة 5 في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقاً لأحكام القانون، فضلاً عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، بما يتعارض مع أغراضه، واستحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضاء البرلمان.
ونص مشروع القانون على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تُعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، على أن تكون لمجلس إدارته "الحرية الكاملة" في إدارة واستثمار أمواله، بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على "كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون".
ونص أيضاً على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عمداً من دون مسوغ قانوني عن دفع الرسوم لمصابي أو أسر ضحايا ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.