وتضمن مرسوم إدارة المرور فرض رسوم بواقع 20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1600 سنتيمتر مكعب (أي CC)، و150 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1600 إلى 2000 سنتيمتر مكعب.
وحسب المرسوم، تضمنت الرسوم الجديدة فرض 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2000 سنتيمتر مكعب فأكثر، مع تحصيل تلك المبالغ ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور، وإيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، فرضت مصر زيادات كبيرة على رسوم تراخيص السيارات، تجاوزت نحو أربعة أضعاف، على إثر تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي نص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات ضحايا العمليات الأمنية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة.
وشملت تلك الزيادات فرض 0.25% من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سنتيمتراً مكعباً، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 1630 سنتيمتراً مكعباً، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها عن 1630 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 2030 سنتيمتراً مكعباً، و2.5% بالنسبة للسيارات التي تزيد سعتها عن 2030 سنتيمتراً مكعباً.
وتضمنت الزيادات رفع قيمة التراخيص السنوية للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 سنتيمتراً مكعباً، إلى 225 جنيهاً بدلاً من 116 جنيهاً، وإلى 350 جنيهاً بدلاً من 143 جنيهاً للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1030 سنتيمتراً مكعباً، ولا تجاوز 1330 سنتيمتراً مكعباً، وإلى 750 جنيهاً بدلاً من 175 جنيهاً للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 1630 سنتيمتراً مكعباً.
كما فرضت أيضاً 3000 جنيه، بحد أدنى 800 جنيه، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1630 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 2030 سنتيمتراً مكعباً، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلاً من ألف جنيه، بحد أدنى مئتا جنيه، وخفض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل قبل تعديل القانون.
(الدولار= 17.86 جنيهاً تقريباً)