أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرين من المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 17 مايو/ أيار المقبل، لتعذر إحضار المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، نظرا لانشغاله بمحاكمة أخرى.
وسمحت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، أولى جلسات إعادة المحاكمة، للرئيس محمد مرسي بالتحدث بشكل مقتضب للمحكمة، إذ قال: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رؤساء الجمهورية، مع احترامي لها".
وبعدها، سمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق، صبحي صالح، بالتحدث للمحكمة، وقال إن المعتقلين لم يعلموا بموعد الجلسة إلا قبلها بـ24 ساعة فقط، مطالبًا المحكمة بالتصريح بلقاء أعضاء فريق الدفاع، والاطلاع على أوراق الدعوى ومحضر الجلسة، وكذلك أوراق حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضدهم "أول درجة".
كما رفض أحد المعتقلين، ويدعى يسري عبد المنعم نوفل، حضور محامٍ معه بالقضية، مؤكدا أنه يرفض المحاكمة من الأساس ويرفض القوانين الوضعية.
وبعد ذلك، طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بضم شهادة رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق، اللواء عمر سليمان، التي كان قد أدلى بها بخصوص الأحداث، خلال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بقضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وسماع قائد الجيش الثاني الميداني الذي كان يتولى المنصب في عام 2011، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن واقعة اقتحام السجون المصرية آنذاك.
كما طالبت هيئة الدفاع بمناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء الضابط عمرو الدريدري، رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011، لسؤاله عما إذا كان اللواء محيي مراد، مدير أمن المنيا الأسبق، أمره بفتح سجون المنيا من عدمه.
وطلب الدفاع أيضا مناقشة رئيس تحرير جريدة "الأهرام العربي" بما أقرّه في السابق بأن لديه معلومات عن واقعة اقتحام السجون، وكذلك سماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسؤولين عن مكتب التمثيل بقطاع "رام الله"، وما إذا كان بحوزتهم تقريرٌ عن وجود تنسيق بين حركة "حماس" الفلسطينية وجماعة "الإخوان المسلمين" في ذلك التوقيت.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً كلا من بلال إسماعيل محمد أبو دقة وتوفيق خميس حامد القدرة وجمعة سالم جمعة السحجاني وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس ورائد محمد حسن غيون ورامي حسن علي صمصوم ورمزي زهدي شحدة أبو رزق وسامي فايز أحمد أبو فسيفس ونائل عطا أبو عبيد ومحمد سمير أبو لبدة وبلال فتحي أبو فخر ووسام علي الخطيب وأحمد ياسين رصرص وعبد الناصر ياسين رصرص وبشير أحمد مشعل ومحمد موسى أبو حميد.
وشملت القائمة أيضًا رامي شوقي منصور ومحمد خليل شبانة وناصر فتحي أبو كرش وحسن سلامة وفيصل جمعة أبو شلوف وتيسير أبو سنيمة ومحمد السلاوي ورامي عياش وأدهم أبو ريالة وسعد الله أبو العمرين وسعيد محمد علب الحمامي ومحمد فايق جودة وزكريا محمود النجار وإياد صبري عبد الهادي العكوك ومحمد عبد المجيد المغازين، وكذلك رياض محمود بهلول وباسل إبراهيم الدربي وناصر خليل منصور ومحمد سهيل بدوي.
كما شمل الحكم أيضاً محمود رشاد كمال أبو خضيرة ورائف جمال أبو هاشم ومحمد لطفي أبو عبيد ونضال سامي البلبيسي ومحمود فضل حسين وأشرف عبد المجيد الهمص ومحمد خليل أبو شاويش ومحمد جمال أبو الفول وناصر خليل منصور وعلي إبراهيم الحمص ورامي أحمد خير الله، وجميعهم فلسطينيو الجنسية وهاربون.
وأيضا أحمد فايز أبو حسنة وصلاح العطار ومحمد جامع محسن معيوف ومحمد فتحي أبو فخر وأيمن محمود خليل أبو طاهر وأكرم خليل جبر صيام وخميس أبو النور وأكرم الحية ورائد العطار وعادل مصطفى حمدان قطامش (هارب) ومحمد محمد محمود عويضة (فلسطيني هارب) وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج (هارب).
وكذلك كلا من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، طبيب وصاحب مستشفى مكة التخصصي (هارب)، والسيد النزيل محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا وعلي عز الدين ثابت علي ويوسف عبد الله القرضاوي ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وأسامة سعد وكمال علام الحفني وأحمد زايد الكيلاني.
وعاقبت المحكمة رمزي موافي ومحمد رمضان (الفار)، وأيمن نوفل محمد الهادي ومحمد حسن السيد ومحمد يوسف منصور (وشهرته سامي شهاب)، وإيهاب السيد محمد مرسي (شهرته مروان) بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم، ومعاقبة طارق السنوسي 3 سنوات.