تلقّى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، بلاغين ضد النائب البرلماني إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة، وشهرته "إلهامي عجينة"، طالبت برفع الحصانة عنه والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، على خلفية تصريحاته حول مقترحه بوجوب كشف العذرية على الفتيات المصريات كشرط للالتحاق بالجامعات.
ووفقا للبلاغين، اللذين حصل "العربي الجديد" على نسخة منهما، فإن البلاغ الأول مقدم من الوحدة القانونية في مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، وطالب برفع الحصانة البرلمانية عن "عجينة"، وفتح تحقيق معه، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والذي طالب فيها بأن يكون "الكشف الطبي لإثبات العذرية" شرطا أساسيا لقبول البنات في الجامعات المصرية.
واستند البلاغ في قانونية الاتهامات ضد النائب البرلماني على المواد (92، 45، 57) من الدستور المصري، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، واستناداً على طعن عام 1997 أمام المحكمة الدستورية العليا، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
أما البلاغ الثاني، فتقدم به نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، المحامي عمرو عبدالسلام، والمستشار القانوني في المنظمة المحامي حسين حسن. وذكر البلاغ أن المشكو في حقه بصفته عضوا بمجلس النواب أدلى بتصريحات يطالب فيها بتدشين حملة لتوقيع كشوف العذرية على طالبات الجامعات كشرط لقبولهن في الجامعات المصرية للتأكد من عذريتهن، وأن يتم توقيع الكشف الطبي عليهن بصفة دورية ومنتظمة للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي المنتشر في الجامعات.
وأكد البلاغ أن تلك التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن نائب منتخب من قبل الشعب، قد أثارت غضب جموع المصريين، لما تمثله من إهانة صريحة وواضحة لكرامة الإناث، ويعد اتهاما صريحا ومباشرا لعموم الشعب المصري في عِرضه وشرفه بطريقة مشينة، مما تسبب في أضرار نفسية ومعنوية بالغة لحقت بعموم الأسرة المصرية.
وشدد البلاغ على أن ما صدر من المشكو في حقه يشكل جريمة السب والقذف المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري طبقا للمادة 171، بالإضافة إلى أنه تحريض على هتك عرض الإناث بدون رضاهن، بإجبارهن على الخضوع لكشوف العذرية وملامسة أماكن حساسة في أجسادهن رغما عنهن.
وطالب مقدما البلاغ في نهايته باتخاذ كافة الإجراءت القانونية قبل المشكو في حقه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، والادعاء مدنيّا قبل المشكو في حقه بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.