مصر: الانتهاء من قانون "الكيانات الإرهابية"

03 فبراير 2015
وضع المُشرّع تعريفات محددة لـ"الإرهابي" (الأناضول)
+ الخط -

 

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي المصرية، من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بعد مراجعته وضبط صياغة مواده من قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة.

وحسب وزير العدالة الانتقالية المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، فإن "اللجنة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لإقراره بشكل نهائي"، زاعماً أنه "قانون إجرائي له طبيعة وقائية، ويكمل نصوص قانون العقوبات".

ويتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدراج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات في محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.

وحدد المشروع آلية إدراج الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابيّاً في الخارج، حيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، على أن تنعقد المحكمة في غرفة المشورة.

ومنح مشروع القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن.

ووضع المُشرّع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي، وتجميد الأموال، وعرف الإرهابي بأنه "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل".

ويُقصد بالكيان الإرهابي، حسب القانون، الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيّاً كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية.

وعرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة.

وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات في القوائم، ففي حالة الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد -المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية.

وفي حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وغلق الأماكن التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له.

ونص مشروع القانون على آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة.

كما وضع إطاراً عاماً يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب مع الأجهزة نظيرتها في العالم، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

المساهمون