مصر: إلغاء التدابير الاحترازية للمصورة زينب أبو عونة وفاطمة موسى

18 فبراير 2020
لا يتشارك المتابَعون نفس الانتماء (خالد دسوقي/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

قرّرت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، إلغاء التدابير الاحترازية للمصورة الصحافية زينب أبو عونة وفاطمة ضياء موسى، مع إخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة.

وكانت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قرّرت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2019، تخفيض التدابير الاحترازية لساعة واحدة في الأسبوع لكافة المعروضين على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ومنهم المدون وائل عباس، والصحافية زينب أبو عونة.

ويلتزم المخلى سبيلهم على ذمة هذه التدابير بالتردد على قسم الشرطة لعدد من الساعات لعدد من الأيام أسبوعياً، وإلا يعتبر تغيبه هروباً، الأمر الذي يؤدي لإعادة حبسه مرة أخرى.

فتحت القضية 441 عام 2018، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعاً، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جدداً كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً للقانون والدستور"، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للناشطين والصحافيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وتُعد التدابير الاحترازية هي العقوبة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري وفقاً لنص المادة 201 من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووفق تقديرات حقوقية، فإن أغلب القرارات الصادرة عن محاكم الجنايات بدوائر الإرهاب، في القضايا ذات الطابع السياسي، منذ عام 2014 باتت متبوعة بالتدابير الاحترازية؛ ففي حالة صدور قرار بإخلاء السبيل على ذمة قضية قيد التحقيقات يتبعه القضاة في الغالب بقضاء فترة معينة قيد المراقبة. وعلى النقيض تماماً من ذلك فإن القرارات الصادرة في القضايا، ذات الطابع الجنائي، قيد التحقيق تكون في معظمها، في حالة إخلاء السبيل، إما يكون قرار إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة أو بأي ضمان مالي.

ووفقاً للقوانين التي تنظِّم الوضع تحت مراقبة الشرطة فإن عدم إعطاء الشخص الخاضع للمراقبة القدرة على اختيار المنطقة التي يريد أن يقيم فيها طوال مدة المراقبة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أمر مخالف للقانون المصري ولقواعد تقييد الحق في حرية الإقامة المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.   
المساهمون