مصر: إلغاء أحكام سجن 5 طالبات بالأزهر 25 سنة

25 مايو 2016
جامعة الأزهر (GETTY)
+ الخط -
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "رفيدة وأخواتها"، بحبس 5 طالبات بجامعة الأزهر 5 سنوات، وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهن من جديد، أمام دائرة أخرى، على خلفية اتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

وتضم القضية كلا من "رفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وآلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادي، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادي أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وأسماء حمدي عبدالستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان".

وأكد الطعن المقدم من دفاع الطالبات، أن الطاعنين قدموا الى النيابة العامة أثناء التحقيق شهادة صادرة من كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر تثبت حضور الطاعنة الأولى "رفيدة" لجنة الامتحان وأداءها الامتحان في ذات التاريخ والساعة محل الواقعة المقدمة كمتهمة فيها.

وقارن بين ما ورد بجدول امتحان المادة التي قامت الطاعنة بأدائها وزمان وقائع الاتهام الأمر الذي ينفي عن الطاعنة "رفيدة" حضور وقائع الدعوى زمانًا ومكانًا وغرضًا على النحو الثابت بالمذكرة المقدمة الى المحكمة والدفاع الثابت بمحضر جلسة المرافعة.

وأشار الطعن، أن الحكم طرح هذا الدفاع الجوهري، وأغفله رداً أو إيراداً وحجب نفسه عن هذه المستندات، ولم يشر إليها البتة مما يجعله مشوباً بالقصور متعينًا نقضه، كما أن الغموض والإبهام قد شاب أدلة الاتهام كما شاب الإسناد، فقد عمد الحكم إلى إدانة الطالبات جملة، كما استند إلى الأدلة التي ساقتها النيابة جملة ولم يسند الحكم إلى أي من الطالبات فعلاً خاصاً، ولم يورد دليلاً بذاته كان عماداً لاقتناع المحكمة بإدانة شخص معين.


وطالب الطعن في نهايته بقبوله شكلاً، فضلاً عن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ونقضه في الموضوع واعتباره "كأن لم يكن" وإعادة القضية لنظرها مجدداً أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنح مستأنف ثان مدينة نصر، أيدت الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة 5 طالبات بجامعة الأزهر بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، بمجموع أحكام بلغت 25 عاماً وغرامات بلغت 500 ألف جنيه، على خلفية زعم تورطهن في أعمال العنف التي شهدتها الجامعة نهاية عام 2013.

وتواجه الطالبات اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات.
المساهمون