مصر: إحالة قضايا التظاهر والتجمهر إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

08 أكتوبر 2017
القرار يعني عدم السماح بالطعن على الأحكام الصادرة(العربي الجديد)
+ الخط -

أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قراراً بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ما يعني عدم السماح بالطعن على الأحكام الصادرة فيها.

وصدر القرار بناء على حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 10 إبريل/ نيسان الماضي، وتأكيداً لتقرير نشره "العربي الجديد" في 8 يونيو/ حزيران الماضي عن إعداد وزارة العدل مشروع قرار لضم قضايا التظاهر إلى الحالات التي تختص بها محاكم أمن الدولة طوارئ، وليس المحاكم العادية.

ويلزم القرار النيابة العامة بأن تحيل إلى محاكم أمن الدولة الدعاوى الجديدة المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات؛ المنصوص عليها في قانون العقوبات.


وتشمل القائمة أيضا جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون تجريم الاعتداء على أماكن العبادة.

وتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر جزئية في المحاكم الابتدائية، ودوائر عليا محاكم الاستئناف للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى تحال إليها، ويتم تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بعد أخذ رأي وزير العدل.

وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة عنها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.