تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، ضابط الشرطة السابق علاء عابد، بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي، تتضمن العمل في المشروعات الحكومية دون مقابل مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة مُحدد، وحظر ارتياد أماكن محددة، واستمرار الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة يومياً.
وقال عابد، في تصريحات للصحافيين في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن "مشروع القانون يعطى الحق للسجون في طلب استبدال عقوبة المحبوس احتياطياً بإحدى العقوبات البديلة، فضلاً عن فرض عقوبة الحبس والغرامة على المتهربين من تنفيذ العقوبات البديلة، وبذات العقوبة لكل من ساعد شخصاً على الهرب من تنفيذها".
ويستهدف مشروع القانون تقنين ما يمكن وصفه بإعادة نظام "السخرة" القديم لمصلحة المشروعات التي تنفذها الدولة، على غرار تسخير المواطنين في حفر قناة السويس في العهد الملكي، رغم نص الدستور المصري الحالي على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
ويميز مشروع القانون المقترح بين العقوبة البديلة، التي يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي أو تأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية السالبة للحرية، والتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي تجديد الحبس أن يأمر بتوقيعها بديلاً عن الحبس الاحتياطي، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وخصَّ مشروع القانون "محكمة الجنح" بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، على أن يجوز للمتهم (المحبوس احتياطياً) أن يتظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة أمام محكمة الجنح المستأنفة، وينص كذلك على إنشاء صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة، برئاسة رئيس الوزراء، ويختص بجبر الضرر، والتعويضات نيابة عن غير القادرين من المحكوم عليهم.
ومقدم مشروع القانون هو ضابط شرطة سابق اتُّهم في قضية تعذيب أحد المواطنين عام 2005، كما قدمت ضده بلاغات إلى النائب العام في أعقاب ثورة 25 يناير تتهمه بالاتجار في الآثار.
وبات الحبس الاحتياطي في مصر عقوبة بحد ذاته، خاصة وأن هناك بين 25 إلى 30 ألف سجين احتياطي، من إجمالي عدد السجناء السياسيين الذي يقارب 65 ألفاً، في ظل إفراط القضاء المصري في اتباع هذا الإجراء منذ انقلاب 3 يوليو 2013، بحسب "مركز دعم التحوّل الديمقراطي وحقوق الإنسان".