انتهى البرلماني المصري إسماعيل نصر الدين، من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، التي شملت تعديل ثلاث مواد من الدستور، تمهيداً لتقديمها بشكل رسمي إلى أمانة البرلمان، بعد جمع توقيعات 199 نائباً عليها (ثلث عدد النواب)، وفقاً لأحكام الدستور.
وقال نصر الدين، في بيان، اليوم الأحد، إن المذكرة تشمل تعديل الدستور بحيث يسمح بترشح رئيس الجمهورية عدداً لا نهائيّاً من المرات، دون تقيد بفترة الـ8 سنوات التي نص عليها الدستور، معتبراً أن "هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين بشأن الدستور".
وأضاف أن المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، "لا تعني التقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل تبني حلول قد لا تصلح لحل المُشكلات القائمة، والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية".
واعتبر أنه "لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، إذ إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم".
ونصت المذكرة على تعديل المادة (103) من الدستور، التي تنص على أنه "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، لتصبح المادة بعد التعديل: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".
كما تضمنت تعديل المادة (140)، التي تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
واقترحت المذكرة تعديل المادة إلى ما يلي: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وشملت المذكرة تعديل المادة (190) من الدستور، التي تنص على أن "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
واقترحت المذكّرة تعديل المادة إلى النص التالي: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وقال نصر الدين، في بيان، اليوم الأحد، إن المذكرة تشمل تعديل الدستور بحيث يسمح بترشح رئيس الجمهورية عدداً لا نهائيّاً من المرات، دون تقيد بفترة الـ8 سنوات التي نص عليها الدستور، معتبراً أن "هناك مجموعة من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين بشأن الدستور".
وأضاف أن المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، "لا تعني التقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل تبني حلول قد لا تصلح لحل المُشكلات القائمة، والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية".
واعتبر أنه "لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، إذ إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم".
ونصت المذكرة على تعديل المادة (103) من الدستور، التي تنص على أنه "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، لتصبح المادة بعد التعديل: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".
كما تضمنت تعديل المادة (140)، التي تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
واقترحت المذكرة تعديل المادة إلى ما يلي: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وشملت المذكرة تعديل المادة (190) من الدستور، التي تنص على أن "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
واقترحت المذكّرة تعديل المادة إلى النص التالي: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".