صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تمهيدي معدل لقانون القضاء العسكري، إذ اقترح نص القانون إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقاً لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، لضباط الأمن العسكري، فضلاً عن اختصاص القضاء العسكري بمخالفات المساس بأمن الدولة، المرتكبة من طرف المدنيين، لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام.
وذكر بيان مجلس الوزراء، أنّ هذا القانون يدخل في "مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين"، داعياً الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة، في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها.
كما دعا بوتفليقة بحسب بيان مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة إلى ممارسة "كل الصلاحيات" التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموماً، والمتهمين على وجه الخصوص.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يقترح "تعزيز ضمانات محاكمة عادلة، وجاء فيه "التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال، وأن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين".
وأضاف البيان أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أدرج "أحكاماً لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور الجزائري، مع التوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها، وأنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربعة محلفين، وأنها تعلل قراراتها أياً كانت".
من جهة أخرى، يعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية، التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل، وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليمياً لمباشرة مهامهم.
كما صادق على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لدعم التشريع الوطني، بهدف مطابقته للمعايير الدولية في ما يخص مكافحة الإرهاب، وتطبيقه للالتزامات الدولية للجزائر.
وأفاد البيان، أن هذا النص الجديد يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.
ويجرم نص القانون هذا أيضاً أفعال تجنيد الأشخاص لصالح جمعيات أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية، ودعم أعمالها أو نشاطاتها، وكذلك نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو بأية وسيلة أخرى.
وللإشارة، وقع الرئيس الجزائري، اليوم الأربعاء، على قانون الموازنة لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي للنفط يقدر بـ 50 دولاراً أميركياً للبرميل.