انتهى مجلس النواب المصري، مساء الخميس، من مناقشات مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقدم من الحكومة، إلا أنه أرجأ موافقته النهائية على القانون إلى جلسات الأسبوع المقبل، لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثي النواب، اللازم لتمريره، كونه أحد التشريعات المكملة للدستور، نظراً لتغيّب النواب.
وانتقد رئيس البرلمان، علي عبد العال، حضور أكثر من وزير للرد على النواب في جلسة مناقشات القانون، قائلاً: "طبقاً للأعراف البرلمانية يقوم وزير واحد مُختص بالرد على البرلمان"، فعقب وزير شؤون البرلمان، عمر مروان، بقوله: "الوزراء حضروا للاستماع إلى النواب، ومعرفة أوجه اعتراضاتهم".
وتعهدت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، بعرض اللائحة التنفيذية للقانون على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قبل إقرارها، بهدف مناقشتها، بعدما وافق المجلس النيابي على منحها حق إصدار اللائحة في نصوص القانون، عوضاً عن رئيس مجلس الوزراء، بعد إعادة المداولة في الجلسة على 4 مواد كانت مؤجلة للدراسة.
وقال عبد العال إن المناقشات التي جرت حول القانون، كشفت وجود العديد من المعوقات، والوقوع في الروتين، والتنازع بين الاختصاصات في مواد القانون، مضيفاً "لا بد من حرية السوق، حتى لا يُقال إن مصر طاردة للاستثمار، وإذا خرج بهذا الشكل سيلقى مصير القوانين السابقة".
من جانبه، قال رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، إن القانون يضع شروطاً كثيرة على المستثمر، واشتراطات على المناطق النائية، مضيفاً "كأننا نتفضل على المستثمر بأن نسمح له بالاستثمار".
وأقر البرلمان المصري جواز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع الصناعات النسيجية ضمن الصناعات التي ستتمتع بتلك الحوافز، بناءً على طلب النائب محمد المرشدي، الذي وافق عليه وزيرا المالية والصناعة، اللذان حضرا الجلسة.
وشملت المواد المؤجلة التي أقرها المجلس: المادة (11) التي تمنح حافزا استثماريا للمشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب)، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار.
وشملت التعديلات في المادة (11) إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب)، إلى جانب إدخال نص يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص.
ونصت على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.
واشترطت المادة (12) لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، على أن تستثنى من ذلك الشركات التي أنشئت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن ثلاثين شهراً، ولم تبدأ في مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها.
كما اشترطت أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
واشترطت المادة ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من المادة، بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها. ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
ووافق المجلس على المادة (31) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الحرة، والمادة (42) من المشروع المقدم من الحكومة، والتي سبق أن حذفتها اللجنة والخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة.
كما وافق في طلبات إعادة المناقشة خلال جلسته على إضافة فقرة للمادة (27) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية بحيث يكون للوزير المعني حق طلب الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ورفض البرلمان طلب الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها، والتي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما، إذ تمسك النواب بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة، وهي أن يكون الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو المختص بإصدار هذه اللائحة.