وجاء قرار المحكمة مفاجئاً لهيئة الدفاع، ومخالفاً لما طلبته من منحها أجلاً طويلاً ريثما تنظر محكمة النقض في 18 إبريل/نيسان المقبل، الطعن المقام من أبوتريكة ونحو 1500 شخص آخرين على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم جميعاً على قائمة "الإرهابيين" والتحفظ على أموالهم، باعتبار هذا القرار السند الوحيد للحكومة لاستمرار التحفظ على أموال أبوتريكة وغيره من المتهمين بتمويل "جماعة الإخوان" حتى الآن.
ويبدو أن قرار المحكمة يعبر عن رغبتها في استباق نظر محكمة النقض للقضية، علماً بأنه منذ صدور قرار محكمة الجنايات، انتقلت القضية عملياً من كونها منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة، لكونها منازعة جنائية يختص بها القضاء الجنائي وحده، تطبيقاً لقانون الكيانات "الإرهابية" الذي صدر لإضفاء الصفة القانونية على قرارات التحفظ على الأموال الصادرة بحق المتهمين بتمويل الجماعة دون إخضاعهم للتحقيق حتى الآن.
وفي حال استبقت المحكمة الإدارية العليا نظر محكمة النقض للقضية، فمن الوارد -بحسب مصادر قضائية- أن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بكامل دوائره بهذه القضية، وبالتالي إبعاد القضايا المشابهة جميعاً عن المجلس.
وكان محامو أبوتريكة وغيره من ضحايا التحفظ يراهنون على أن تلغي محكمة النقض قرار الإدراج، فيصبح القرار منعدماً، وبالتالي تعود القضية لطبيعتها الإدارية، ليتمكنوا من الحصول على أحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن بالإفراج عن أموالهم.
وكانت الحكومة قد ذكرت في طعنها أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمصلحة أبوتريكة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه لقرار التحفظ على أموال الأخير.
وأضافت أن ذلك القرار صدر عن اللجنة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين".
وأكدت الحكومة أن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة لم يعد قابلاً للإلغاء، لأنه سار حالياً بناء على قرار محكمة الجنايات بإدراجه على قائمة "الإرهابيين" في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، تم توقيع عقوبات تبعية على أبوتريكة وغيره من المدرجين على قائمة "الإرهابيين" وهي المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات، وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.