يعفى المغتصب من العقوبة إذا عُقدَ زواج صحيح بينه وبين الضحية ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لكي يعفى من الملاحقة أو العقوبة.
هذا هو نص المادة 522 من قانون العقوبات في لبنان والمادة 308 من قانون العقوبات في الأردن. نص القانون واضح في ما خص تزويج الضحية من المجرم ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. لكن ماذا بعد الثلاث سنوات؟ وكيف يمكن لهذه السنوات الثلاث أن تمرّ على الضحية؟ وماذا لو كانت الضحية قاصرا مثلاً لم تتجاوز الـ13 عاماً؟ وكيف تتم محاربة التحرّش والاعتداء الجنسي في مجتمعاتنا؟ كل هذه الأسئلة حملتها منظمات المجتمع المدني في لبنان وفي الأردن وغيرهما من البلدان أيضاً، لتسليط الضوء على الانتهاك القانوني الذي تتعرض له النساء والفتيات في مجتمعاتنا. وقد أثمرت جهود هذه المنظمات تقديم وإقرار مشاريع قانون في لجان الإدارة والعدل في لبنان، وفي مجلس الوزراء في الأردن. تعد هذه الخطوة شوطاً كبيراً في مسار تحقيق العدالة القانونية للنساء. لكن تبقى ضرورة إقرار القانون عبر إحالته ومناقشته في مجلس النواب في لبنان ومجلس الأمة في الأردن.
ماذا تقول الإحصاءات حول عدد الزيجات التي تمت تحت مظلة المادة 522 في لبنان؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة ذلك بصورة دقيقة، لسببين: أولاً، قد تكون الاحتفالات بعقود الزواج في القرى والمدن في لبنان تتم تحت قناع أو ترجمة للمادة 522، والسبب الثاني أن النساء لا يبلّغن عن تعرضهن للتحرّش أو الاغتصاب لعدة أسباب، لعل أهمها عدم ثقتهن بالعدالة القضائية وخوفاً من التشهير.
مع ضمان وتأكد المجتمع في لبنان من سكوت النساء لدى تعرّضهن للاغتصاب، ومع إعطائه شرعية للرجل المجرم بالزواج من ضحيته، تستوقفنا مسألة الإعفاء من الجريمة بحسب القانون الخاضع للتعديل، "زواج صحيح لمدة ثلاث سنوات". يقصد المشرّع هنا ضرورة أن تستمر العلاقة الزوجية بين المجرم والضحية ولمدة ثلاث سنوات على الأقل. لكن بعد هذه الفترة، يمكن للمجرم أن يطّلق الضحية ويتركها. يتعاطى الرجل تحت شرعية كل من القانون والمجتمع، مع النساء، كبرفان أو أداة لكي لا يدخل السجن.
لكل هذه الأسباب الواردة، يجب أن يُصار إلى إلغاء هذه المواد لدى السلطات التشريعية، سواء في الأردن أو في لبنان. مع ضمان إيجاد حلول وقائية لعدم تعرّض النساء أصلاً للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
*ناشطة نسوية
اقــرأ أيضاً
هذا هو نص المادة 522 من قانون العقوبات في لبنان والمادة 308 من قانون العقوبات في الأردن. نص القانون واضح في ما خص تزويج الضحية من المجرم ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. لكن ماذا بعد الثلاث سنوات؟ وكيف يمكن لهذه السنوات الثلاث أن تمرّ على الضحية؟ وماذا لو كانت الضحية قاصرا مثلاً لم تتجاوز الـ13 عاماً؟ وكيف تتم محاربة التحرّش والاعتداء الجنسي في مجتمعاتنا؟ كل هذه الأسئلة حملتها منظمات المجتمع المدني في لبنان وفي الأردن وغيرهما من البلدان أيضاً، لتسليط الضوء على الانتهاك القانوني الذي تتعرض له النساء والفتيات في مجتمعاتنا. وقد أثمرت جهود هذه المنظمات تقديم وإقرار مشاريع قانون في لجان الإدارة والعدل في لبنان، وفي مجلس الوزراء في الأردن. تعد هذه الخطوة شوطاً كبيراً في مسار تحقيق العدالة القانونية للنساء. لكن تبقى ضرورة إقرار القانون عبر إحالته ومناقشته في مجلس النواب في لبنان ومجلس الأمة في الأردن.
ماذا تقول الإحصاءات حول عدد الزيجات التي تمت تحت مظلة المادة 522 في لبنان؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة ذلك بصورة دقيقة، لسببين: أولاً، قد تكون الاحتفالات بعقود الزواج في القرى والمدن في لبنان تتم تحت قناع أو ترجمة للمادة 522، والسبب الثاني أن النساء لا يبلّغن عن تعرضهن للتحرّش أو الاغتصاب لعدة أسباب، لعل أهمها عدم ثقتهن بالعدالة القضائية وخوفاً من التشهير.
مع ضمان وتأكد المجتمع في لبنان من سكوت النساء لدى تعرّضهن للاغتصاب، ومع إعطائه شرعية للرجل المجرم بالزواج من ضحيته، تستوقفنا مسألة الإعفاء من الجريمة بحسب القانون الخاضع للتعديل، "زواج صحيح لمدة ثلاث سنوات". يقصد المشرّع هنا ضرورة أن تستمر العلاقة الزوجية بين المجرم والضحية ولمدة ثلاث سنوات على الأقل. لكن بعد هذه الفترة، يمكن للمجرم أن يطّلق الضحية ويتركها. يتعاطى الرجل تحت شرعية كل من القانون والمجتمع، مع النساء، كبرفان أو أداة لكي لا يدخل السجن.
لكل هذه الأسباب الواردة، يجب أن يُصار إلى إلغاء هذه المواد لدى السلطات التشريعية، سواء في الأردن أو في لبنان. مع ضمان إيجاد حلول وقائية لعدم تعرّض النساء أصلاً للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
*ناشطة نسوية