ألغى مجلس النواب اللبناني إحدى المواد القانونية التي تنصّ على إعفاء المغتصب من العقوبة المتوجّبة عليه في حال زواجه من الضحية، وذلك في الجلسة التشريعية العامة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأربعاء، وتخللها التصويت على الاقتراح الذي أحالته لجنة الإدارة والعدل النيابية العام الماضي إلى الهيئة العامة للمجلس. ويأتي ذلك بعد "الإنجاز التاريخيّ" الذي حقّقه الأردن قبل نحو أسبوعَين، عندما ألغيت المادة 308 من قانون العقوبات التي تحمي المغتصب في حال تزوّج من ضحيّته.
وكانت المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على "إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصِب وبين الضّحية". يُذكر أنّ الأرقام الصادرة عن "مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب" في قوى الأمن الداخلي، تشير إلى تبليغ ثلاث نساء أسبوعياً عن تعرّضهن إلى العنف الجنسي، اغتصاباً أو تحرّشاً. كذلك أظهرت إحصاءات منظمة "كفى عنف واستغلال" ارتفاعاً في عدد المُعنَّفات اللواتي لجأنَ إلى المنظمة طلباً للمساعدة الاجتماعية والقانونية والطبيّة من 292 حالة في عام 2013 إلى 772 حالة في عام 2015.
وتشدّد دانيال حويك، من منظمة "أبعاد" المعنية بحقوق النساء في لبنان، على "ضرورة استكمال الجهد التشريعي بالتعاون مع النواب لتنزيه القوانين اللبنانية من كل أشكال العنف ضد المرأة، من خلال مراجعة شاملة لمختلف بنود القانون".
اقــرأ أيضاً
وتضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "ثمّة حملات تحاول تصوير إلغاء المادة 522 على أنّه تدخّل مدني في تحديد سنّ الزواج الذي يتركه القضاء اللبناني للمحاكم الشرعية والروحية لتحديده بحسب مُعتقدات كل طائفة". وتوضح حويك أنّ "المادة 522 كانت تطاول كل الفئات العمرية للنساء اللواتي يتعرّضن إلى الاعتداء الجنسي سواء كنّ فوق الثامنة عشرة أو دونها، وهو ما كان يسمح بإعلان زواج ضحايا تقلّ أعمارهنّ عن 15 عاماً. وقد بات ذلك ممنوعاً اليوم بعد إلغاء المادة".
في السياق، وصفت "كفى" في بيان أصدرته بُعيد الإعلان عن إلغاء المادة، الأمر بـ"الانتصار الجزئي الذي لا يشبه الإنجاز التشريعي في الأردن" لأنّ "مفعول المادة ما زال قائماً في عدد من مواد قانون العقوبات كالمادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت 15 عاماً، والتي تنصّ على إعفاء المُعتدي في حال تزوّج منها. والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج". كذلك أعلنت المنظمة عن استمرار الحملة لـ"إنهاء هيمنة المفهوم الذكوري والعشائري الذي يؤدّي إلى الاستخفاف بكرامة النساء وتكريس مبدأ التزويج المبكر والزواج بالإكراه".
وتعاني المرأة اللبنانية من جملة انتهاكات تُكرّس بعضها القوانين مرعيّة الإجراء، في حين ما زال اقتراح قانون تعديل زواج القاصرات الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لرفع سنّ الزواج إلى 18 عاماً خارج التداول، وهو ما يسمح باستمرار زواج القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين تسعة أعوام و13 عاماً بحسب نصوص المحاكم الشرعية والروحية. كذلك يمثّل موضوعا الزواج من أجنبي وسنّ الحضانة معضلة حقيقية تنال من حقوق النساء، لأنّ المرأة اللبنانية ممنوعة من منح جنسيتها لأولادها أو زوجها الأجنبي. كذلك تعاني من تفاوت في سنّ الحضانة بحسب الأديان، فهي تتراوح ما بين عامَين (عند الطائفة الشيعية) و14 عاماً (عند طائفة الروم الأورثوذكس) للفتيان، وبين سبعة أعوام و15 عاماً للفتيات. تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس النواب كان قد أقرّ في عام 2014 قانون تجريم العنف الأسري، إلا أنّ هذا القانون
يحتاج إلى تعديلات ليحمي الأولاد مع الأم الذين يقعون ضحية عنف زوجي.
وكانت المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على "إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصِب وبين الضّحية". يُذكر أنّ الأرقام الصادرة عن "مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب" في قوى الأمن الداخلي، تشير إلى تبليغ ثلاث نساء أسبوعياً عن تعرّضهن إلى العنف الجنسي، اغتصاباً أو تحرّشاً. كذلك أظهرت إحصاءات منظمة "كفى عنف واستغلال" ارتفاعاً في عدد المُعنَّفات اللواتي لجأنَ إلى المنظمة طلباً للمساعدة الاجتماعية والقانونية والطبيّة من 292 حالة في عام 2013 إلى 772 حالة في عام 2015.
وتشدّد دانيال حويك، من منظمة "أبعاد" المعنية بحقوق النساء في لبنان، على "ضرورة استكمال الجهد التشريعي بالتعاون مع النواب لتنزيه القوانين اللبنانية من كل أشكال العنف ضد المرأة، من خلال مراجعة شاملة لمختلف بنود القانون".
وتضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "ثمّة حملات تحاول تصوير إلغاء المادة 522 على أنّه تدخّل مدني في تحديد سنّ الزواج الذي يتركه القضاء اللبناني للمحاكم الشرعية والروحية لتحديده بحسب مُعتقدات كل طائفة". وتوضح حويك أنّ "المادة 522 كانت تطاول كل الفئات العمرية للنساء اللواتي يتعرّضن إلى الاعتداء الجنسي سواء كنّ فوق الثامنة عشرة أو دونها، وهو ما كان يسمح بإعلان زواج ضحايا تقلّ أعمارهنّ عن 15 عاماً. وقد بات ذلك ممنوعاً اليوم بعد إلغاء المادة".
في السياق، وصفت "كفى" في بيان أصدرته بُعيد الإعلان عن إلغاء المادة، الأمر بـ"الانتصار الجزئي الذي لا يشبه الإنجاز التشريعي في الأردن" لأنّ "مفعول المادة ما زال قائماً في عدد من مواد قانون العقوبات كالمادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت 15 عاماً، والتي تنصّ على إعفاء المُعتدي في حال تزوّج منها. والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج". كذلك أعلنت المنظمة عن استمرار الحملة لـ"إنهاء هيمنة المفهوم الذكوري والعشائري الذي يؤدّي إلى الاستخفاف بكرامة النساء وتكريس مبدأ التزويج المبكر والزواج بالإكراه".
وتعاني المرأة اللبنانية من جملة انتهاكات تُكرّس بعضها القوانين مرعيّة الإجراء، في حين ما زال اقتراح قانون تعديل زواج القاصرات الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لرفع سنّ الزواج إلى 18 عاماً خارج التداول، وهو ما يسمح باستمرار زواج القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين تسعة أعوام و13 عاماً بحسب نصوص المحاكم الشرعية والروحية. كذلك يمثّل موضوعا الزواج من أجنبي وسنّ الحضانة معضلة حقيقية تنال من حقوق النساء، لأنّ المرأة اللبنانية ممنوعة من منح جنسيتها لأولادها أو زوجها الأجنبي. كذلك تعاني من تفاوت في سنّ الحضانة بحسب الأديان، فهي تتراوح ما بين عامَين (عند الطائفة الشيعية) و14 عاماً (عند طائفة الروم الأورثوذكس) للفتيان، وبين سبعة أعوام و15 عاماً للفتيات. تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس النواب كان قد أقرّ في عام 2014 قانون تجريم العنف الأسري، إلا أنّ هذا القانون
يحتاج إلى تعديلات ليحمي الأولاد مع الأم الذين يقعون ضحية عنف زوجي.
وقال مقدم الإقتراح الأساسي لإلغاء المادة، عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز، لـ"العربي الجديد" إنه تمنى على الهيئة العامة لمجلس النواب التصويت على المقترح الأساسي الذي يلغي مفعول إعفاء المُغتصب من جريمته في كافة بنود القانون الواردة تحت باب "الإعتداء على العرض" وليس على الإقتراح الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل والذي يلغي مفعول إسقاط العقوبة ضمن المادة 522 فقط، ولكن لم يتم ذلك.