قوانين مصرية مقيدة للحريات في 7 سنوات: "تشريعات الظلام"

05 يوليو 2020
أصدرت بعض التشريعات بغياب برلمان منتخب (محمد مصطفى/Getty)
+ الخط -

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) اليوم الأحد، دراسة رصديةً بأهم القوانين المقيدة للحريات خلال السبع سنوات الماضية، أي بين عامي 2013 و2020، قائلةً إن تلك القوانين "حولت مصر من دولة تسعى للديمقراطية بعد الإطاحة بالديكتاتور الأسبق حسني مبارك في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون في 2020".
والدراسة التي صدرت بعنوان "تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في 7 سنوات، يونيو/حزيران 2013- يونيو/حزيران 2020"، تضم أمثلة لـ25 قانونا "كبّلت حقوق وحريات المصريين"، بدأت بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013، والذي أطاح بحق المصريين في التظاهر السلمي وتسبب في زج المئات إن لم يكن الآلاف منهم في السجون، نهاية بالقانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية الذي جاء على شاكلة العديد من القوانين المتعلقة بالإرهاب، والذي يحفل بالعديد من التهم المطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب.
وعلقت الشبكة "لم يكن من المستغرب أن هذه القوانين المقيدة قد تناولت أغلب أو أهم الفئات الاجتماعية، ولم يسلم منها أي من الحقوق الأساسية التي تتعلق بحريات المواطنين". ورأت الشبكة العربية أنه بجانب العديد من القوانين التي قد تبدو في الظاهر متعلقة بمحاربة الإرهاب وفي جوهرها بحصار حقوق وحريات المواطنين، فقد تم تشريع قوانين تحاصر المجتمع المدني، وتحدّ من استقلال القضاء، وتُحكم السيطرة على الصحافة والإعلام، وقوانين تطيح باستقلالية الجامعات وحرية استخدام الإنترنت، وتزيد أوضاع السجون سوءا، فضلًا عن إهدار حق التظاهر السلمي تماما، كأحد روافد حرية التعبير في مصر.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وشملت الدراسة القوانين التالية:

القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013: صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في ظل احتقان وانقسامات في الشارع المصري، وقالت عنه الشبكة: "يعد من أبرز القوانين التي خرقت الإعلان الدستوري، والذي ينص على الحق في حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل، بما في ذلك الاجتماع والتنظيم والوقفات الاحتجاجية والإضرابات".

قرار جمهوري رقم 15 لسنة 2014 بتعديل قانون الجامعات: صدر في يناير/كانون الثاني 2014، وقالت عنه الشبكة: "يضع الجامعات تحت وطأة القمع وتكميم الأفواه، حيث تعرّض مستقبل الطالب الذي يعبّر عن رأيه بالتظاهر أو الاعتصام إلى الخطر، وتحيل مجلس إدارة الجامعة إلى عنصر أمني، لا يمنع الطلبة من مزاولة حقهم في التعبير فحسب، بل يفتش في النوايا، ويتجسس على مناقشاتهم لمعرفة المساهمين في أي تحرك طلابي وفصلهم".

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014: قالت عنه الشبكة: "حرم قطاعات كبيرة من المواطنين من التصويت، وكذلك وضعت تعريفات مطاطة للأشخاص الممنوعين من الترشح لتشمل بعض ضحايا النظام من الذين تمت مصادرة أموالهم أو اتهامهم في قضايا بتهم واهية. كما احتوى على عدد من البنود للحد من حرية الصحافة وتكميم الأفواه بتهم مطاطة مثل إشاعة وبث أخبار كاذبة حول الانتخابات، أو توجيه الانتقاد لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، ومعاقبة مرتكب ذلك بالحبس".

قانون 128 لسنة 2014: صدر في غياب برلمان منتخب، خلال شهر سبتمبر/أيلول القانون 128 لسنة 2014. وقالت عنه الشبكة: "قانون بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات، وتحويلها إلى واحدة من أكثر المواد المرنة والفضفاضة في تاريخ التشريع المصري، إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، لاستهداف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني".
قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2014: ويخضع بموجبه المجندون بمرفق الشرطة للقضاء العسكري بدلاً من القضاء الطبيعي.
قانون 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية: حيث توضع هذه المنشآت تحت حماية القوات المسلحة. وقالت عنه الشبكة "أخطر ما في هذا القانون، أنه يضع المدنيين في قبضة القضاء العسكري، لا سيما بعد التوسع في اعتبار العديد من المنشآت عسكرية، رغم كون الكثير منها منشآت عادية مدنية أو اقتصادية".
قانون رقم 3 لسنة 2015 لتنظيم الجامعات: وقالت الشبكة: "النظام المصري لم يكتف بمطاردة الطلبة، فانتقل إلى مطاردة هيئة التدريس وتضييق الخناق عليهم. حيث يعاقب القانون عضو هيئة التدريس بالفصل من عمله والعزل في حال اشتراكه في أعمال التحريض على العنف، وفي حال ممارسة أعمال حزبية داخل الجامعة، إلا أنه يضع بندا آخر مطاطا ومبهما وغير دقيق، حيث يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل في حال اقترافه كل فعل يزري بشرف عضوية هيئة التدريس، أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، ولم يحدد ما هو ذلك الفعل الذي من شأنه أن يزري بشرف عضوية هيئة التدريس".
قانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وقالت عنه الشبكة: "جاءت التعريفات الخاصة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين فضفاضة ومطاطة، مما يضع بعض الكيانات المعارضة، التي تهدف إلى التغيير السلمي أو التعبير عن رأي، في مرمى نيران هذا القانون الذي ينص على مصادرة الأموال وحل الكيانات واعتقال القيادات والأعضاء بها وتوقيع أقصى العقوبات بالحبس المؤبد أو المشدد".

قانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب: وقالت عنه الشبكة: "صدر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ليشمل بالعقوبة والملاحقة أصحاب الرأي، حيث يعيد إنتاج مواد سبق وأن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، كما يتيح للشرطة استخدام القوة المميتة ويضمن إفلاتهم من العقاب".

قرار جمهوري رقم 100 لسنة 2015 لتعديل قانون العقوبات وحيازة مفرقعات: وقالت عنه الشبكة: "يضع المدنيين من غير المشاركين في الأعمال الإرهابية محل اتهام، كما يضطر المواطن العادي لأن يسلك سلوك المخبرين، فيتلصص على جاره أو زميله أو أحد أقربائه ويبلّغ عنه، حتى لا يتم اتهامه هو بالتستر عليه".

قرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون: قالت عنه الشبكة: "يشمل جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فهي تستثني الفقراء من المساجين والمعوزين من الحياة الآدمية داخل السجن، وترفع سن الحضانة للطفل داخل السجن مما يعرّضه للانتهاك، حيث إن السجن ليس بيئة صحية لنمو الأطفال، كما تعطي سلطة مطلقة لمأمور السجن بالتنكيل بالمسجونين عبر الحبس الانفرادي من دون قرار قضائي أو حتى من النيابة العامة".

قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام: وقالت عنه الشبكة: "قانون سيئ السمعة، تأسس بموجبه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى جانب دور الجهة الأمنية التي تراجع المحتويات الصحافية والإعلامية، وتقوم بغلق وحظر ومنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما".
قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين، ومنها قوانين الإرهاب. وقالت الشبكة: "أضيفت بعض المواد التي تعطي سلطة مطلقة للنائب العام لتوسيع رقعة الاشتباه في جرائم الإرهاب، وتوسيع سلطاته في مصادرة الأموال والتحفظ عليها، والاستدعاءات والاعتقالات".

قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام الطوارئ: وقالت عنه الشبكة "يعد إضفاء شرعية على سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها أجهزة الأمن في مصر".

قانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون التظاهر: وقالت عنه الشبكة: "منح وزير الداخلية حق منع التجمع حتى وإن حصلت الموافقة الأمنية، قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع، أو نقله إلى مكان آخر".

قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية: وقالت عنه الشبكة: "أتاح لرئيس الجمهورية أن يتخطى مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويختار بنفسه من بين عدد يتم ترشيحهم له".
قانون رقم 70 لسنة 2017 المعروف إعلاميا بقانون الجمعيات الأهلية: عن هذا القانون قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "هذا القانون قمعي ويدمر المجتمع المدني في مصر".
قانون رقم 218 لسنة 2017 لتنظيم الهيئات الشبابية: وقالت عنه الشبكة: "يشي برغبة الدولة في السيطرة الكاملة على الشباب ونشاطاتهم وتجنيدهم لصالحها وعدم منحهم الفرصة لتكوين تجربتهم الخاصة والمستقلة".

قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات: وقالت الشبكة: "قانون آخر ليس لملاحقة الصحافيين فحسب، بل لملاحقة كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بل والشبكة الإلكترونية ككل".

قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام: وقالت عنه الشبكة: "احتوى على قائمة من الممنوعات ولائحة من الجزاءات اعتبرها المراقبون تشييعا للصحافة إلى مثواها الأخير".

قوانين هيئات الصحافة والإعلام 178، 179 لسنة 2018: وقالت عنه الشبكة: "تضافر مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيئ السمعة، لإنشاء المزيد من الهيئات التي تشكل رقابة أمنية على الإصدارات الصحافية، ورقية كانت أو إلكترونية"، مع لائحة الجزاءات لسنة 2019 التي "غلب عليها منهجية تهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخنق المجال الإعلامي، وفتحت الباب نحو غلق المساحات الإعلامية أمام المعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة المصرية".

قانونا 77 و78 لسنة 2019 بشأن الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها. وقالت عنه الشبكة: "استكمال لما يمكن أن نسميه إهدار استقلال القضاء وعدم التدخل في الشأن القضائي".​
قانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية. وقالت عنه الشبكة: "جاء لتوسيع رقعة الاشتباه بالإرهاب، وتضمن تهما مطاطة تضع كل مواطن تحت تهمة الإرهاب".
 

المساهمون