قطر: لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين

17 فبراير 2016
مغادرة الوافدين وعودتهم وفق القانون (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -


أصدر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل "اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين"، استناداً إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي صدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ويقضي القرار بأن تشكل لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية.

ويسري عمل اللجنة بعد مرور عام على صدور قانون تنظيم ودخول الوافدين وإقامتهم، أي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

اقرأ أيضاً: مؤتمر في قطر لبحث دور مفوضية حقوق الإنسان

ونصت المادة السابعة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أنه "على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وفي حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على الخروج، يكون على الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات، التي تتبع أمامها ونظام عملها، قرار من الوزير".

واستثناء لذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدِم الجهة المختصة بموافقته على أخذ العامل للإجازة. وعلى اللجنة في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.

وعدل مجلس الوزراء القطري بعض أحكام القرار، بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام، والتي تختص بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل.

وشدد المجلس بموجب الأحكام الجديدة لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج، ومن خلال منح صلاحيات للجنة الاستقدام، على تحديد نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة، والجهة الطالبة للعمالة، وحجم الجهة الطالبة للعمالة ومركزها المالي، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، ومدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة.

اقرأ أيضاً: قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع
دلالات