قطر تشدد العقوبات على جمع التبرعات دون ترخيص مسبق

16 نوفمبر 2015
قطر تعدل قانون جمع التبرعات (فرانس برس)
+ الخط -
قررت إمارة قطر يوم أمس، الأحد، تشديد العقوبات ضد الأشخاص أو الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، دون إذن حكومي مسبق، حيث صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تعديلات في أحكام قانون العقوبات القطري، بهذا الصدد.

ووفق التعديلات التي شملت القانون الجديد، "يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال قطري (حوالى 13708 دولارات أميركية)، أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

وجاء في التعديلات المصادق عليها من أمير قطر، معاقبة الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل هذه الجريمة (جمع التبرعات)، بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال قطري (قرابة 27416  دولاراً أميركيّاً)، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت التعديلات مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

هذا ولم تحدد التعديلات الجديدة ما إذا كانت التبرعات المحظورة بالقانون هي التبرعات المالية، أو العينية.

 وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قانوناً لتنظيم أعمال الجمعيات الخيرية في البلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من الحكومة لجمع التبرعات، كما يفرض عقوبات تصل إلى الغرامات المالية والسجن ضد أي من الجمعيات، التي تقوم بإرسال أموال إلى خارج قطر، من دون موافقة حكومية.

وحظر القانون على أي جمعية خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من وإلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية.

ويرى مراقبون أن هذا القانون يأتي في سياق توفيق أوضاع المؤسسات الخيرية بقطر، لضمان عدم وصول أموال  التبرعات إلى تنظيمات إرهابية تهدد السلم العام في المنطقة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

من جهة أخرى، شدد القانون المعدل العقوبة  في حق من يهين علم دولة قطر، أو علم دول مجلس التعاون الخليجي، ووفق التعديلات الجديدة. وتنص هذه الأخيرة على أنه "يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال (حوالى 54832 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى الطرق المعلنة، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء".

وقبل التعديلات الجديدة، كان القانون يعاقب فقط مَن تعرض بالإهانة لعلم دولة قطر، أو علم دولة غير معادية. وكانت قطر قد وضعت قبل عامين قواعد صارمة للتعامل مع العلم القطري، حظرت بموجبها، استخدام العلم كعلامة تجارية أو إتلاف العلم أو تغيير لونه أو إضافة صور ونصوص وتصاميم عليه، حيث يواجه المخالفون عقوبة بالسجن، من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف ريال قطري (بين قرابة 27416  و82249  دولاراً أميركيّاً).

 كما تضمنت تعديلات قانون العقوبات فرض عقوبات أشد على الذين يمارسون "السحر" أو "الشعوذة"، سواء كان ذلك مجانا أو بمقابل مالي. ووفق تعديلات  القانون "يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال (حوالى 54832 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل. ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى. كما يُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها".

دلالات