قانون مغربي جديد للتعويض عن فقدان الشغل

19 ابريل 2014
احتجاج مغربي ضد البطالة (GETTY)
+ الخط -

 

صدقت الحكومة المغربية مؤخراً على مشروع قانون تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، يقضي بتعويض 27 ألف عامل من فاقدي العمل خلال السنة الأولى من اعتماد القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون درهم.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: إن القانون يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يهدف لإحداث تعويض عن فقدان الشغل لصالح العاملين في القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض بنسبة 70 في المئة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر تدفع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الخلفي، أن المشروع ينص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، باعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين، يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.

ويخضع التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت حصوله على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه الشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوماً خلال 12 شهراً التي سبقت تاريخ فقدانه الشغل.

ويسهم المشروع في خلق شبكة اجتماعية تمكن، من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة شريحة مهمة من الأجراء، فاقدي العمل تماشياً مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصدق عليها من قبل المملكة المغربية عام 2012.

دلالات