قانون جديد في المغرب للأمن النووي والإشعاعي

08 ابريل 2014
+ الخط -

يبدو أن المغرب يتجه نحو تبني قانون جديد يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، وترجمة التزاماته حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي إلى نصوص تشريعية وقانونية.

وعرض وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع القانون، هذا الذي يحمل الرقم 12-142، ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإنشاء وكالة لمراقبتهما.

وأكد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، حسن بن عمر، بأن "القانون الجديد يأتي ليسدّ نواقص القانون الحالي في الأمن، والمجالين النووي والإشعاعي، وخصوصاً في ظل غياب الأحكام المتعلقة بالحماية المادية للمنشآت، وتدبير النفايات المشعة، والخدمات التقنية المعتمدة".

من جهته، قال، اعمارة: إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة، من خلال وضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، يكون مطابقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، لمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

وتتمثل محدودية القانون المعمول به حالياً في غياب الاستقلالية بين وظائف تنمية الاستعمال والمراقبة القانونية، وغياب المطابقة مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، فضلاً عن عدم كفاية الأحكام المتعلقة بالحماية المادية في ما يخص المنشآت والمواد النووية، وسلامة المصادر المشعة، والضمانات وعدم الانتشار، والأمن النووي والإشعاعي، والاستعداد لحالة الطوارئ النووية والإشعاعية، وتدبير النفايات المشعة ونقل المواد المشعة، وعدم كفاية الخدمات التقنية المعتمدة في مجال المراقبة التقنية والتكوين وقياس النشاط الاشعاعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد ينص أيضاً على العقوبات الإدارية والجنائية المتعلقة بالأنشطة النووية من فئة 1 و2، على غرار امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية وإهمالها أو تشتيتها وإفسادها.

دلالات