عقبات جديدة أمام المتهمين بتمويل "الإخوان" لمنعهم من الطعن

18 سبتمبر 2018
يستخدم نظام السيسي القضاء للتنكيل بـ"الإخوان" (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
مر أسبوع على صدور قرار "لجنة التحفّظ على أموال الجماعات الإرهابية" في مصر بمصادرة كل الأموال والممتلكات التابعة للمتهمين بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة، من دون أن يتمكّن محامو المتهمين حتى الآن من التظلّم ضد القرار وفقاً للقانون، وذلك بسبب عقبات قانونية اصطنعتها اللجنة ومحكمة الأمور المستعجلة بهدف إهدار مواعيد التظلّم المنصوص عليها قانوناً على المتضررين، في خطوة إضافية للتنكيل بقيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة داخل مصر وخارجها.

وأعلنت اللجنة في بيانين متتاليين الأسبوع الماضي، أنها أخطرت جميع المتهمين المصادرة أموالهم بالقرار وفقاً لقانون أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في إبريل/نيسان الماضي يسمح بمصادرة الأموال المتحفّظ عليها، والتصرف فيها، تحسباً لصدور أحكام ببطلان الإجراءات التحفظية المتخذة بشأنها منذ 2013، فمن المقرر وفق هذا القانون أن تخطر اللجنة جميع المتهمين (وعددهم 1589 ومنهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت) بقرار التحفّظ والمصادرة خلال 3 أيام فقط، يفتح بعدها باب التظلّم أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال 8 أيام فقط.

لكن عدداً من محامي المتهمين داخل السجون وخارجها، وفي مصر وخارجها، أكدوا لـ"العربي الجديد" أن اللجنة لم تُخطر أي متهم بهذا التصرف حتى الآن، على الرغم من أنها أعلنت إتمامها هذه الخطوة الإجرائية الجوهرية. وعندما توجّه المحامون للاستفسار عن إمكانية تقديم التظلّمات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فوجئوا بأن الموظفين يطالبونهم بالتوجه إلى المحاكم الابتدائية التي يسكن كل متهم في دائرتها.

وفطن المحامون إلى أن اللجنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (تضم ممثلين للمخابرات العامة والأمن الوطني والأمن القومي) لم تُبلغ المتهمين فعلياً بالقرار، وتحاول توجيه المحامين إلى المحاكم الابتدائية ليتسلموا بأنفسهم هذا الإخطار بدلاً من اتّباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمتمثلة في وصول الإخطار إلى المتهم على يد مُحضر على محل سكنه أو محل عمله.
وأدت هذه العقبة المصطنعة إلى تعقيد الإجراءات بصورة أكبر، وإهدار المدة المقررة قانوناً لإخطار المتهمين، كما تهدف اللجنة لإهدار مدة التظلّم عليهم أيضاً، مع ترجيح المحامين أن تقدّم اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة (المعروفة بتحكم الدولة فيها وإصدارها الأحكام لصالح النظام) مستندات تفيد بإعلامها المتهمين بالقرار، على غير الحقيقة.

وأكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، لـ"العربي الجديد"، أن هذه التصرفات المتناقضة مع أبسط القواعد الإجرائية لا يمكن أن تتم إلا بتوجيهات تنفيذية، خصوصاً أن اللجنة وإن كانت ذات تشكيل يغلب عليه الطابع القضائي، إلا أنها تنفيذية، وقرار تشكيلها صادر من رئيس الجمهورية، فهي عملياً جزء من السلطة التنفيذية، ولا يمكن اعتبارها هيئة قضائية. وأضافت المصادر أن هذه التصرفات تصب في مصلحة الحكومة باستمرار وضع يدها على أموال المتهمين بالانتماء أو تمويل الجماعة إلى أجل غير مسمى، مع عدم السماح للمتهمين بالتظلّم أو الطعن، لا سيما أن القانون يمنع المتضررين من الطعن بعد صدور حكم من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، أي منعهم من الوصول بالقضية إلى محكمة النقض.


وفي سياق ما بعد المصادرة، قال مصدر في وزارة العدل، إن تعليمات صدرت لمصلحة الشهر العقاري بحصر كل الأملاك والعقارات المتعامل عليها والتي كانت مملوكة للمتهمين، استعداداً لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسمياً، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة، والمنتظر صدوره قبل نهاية العام إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة. وأضاف المصدر أن المدارس والمستشفيات والشركات المتحفّظ عليها منذ 2014 والتي تديرها وزارتا التعليم والصحة وجهات حكومية أخرى، ستنتقل اسمياً إلى الخزانة العامة، لكن سيتقرر لاحقاً كيفية التصرف فيها بالإبقاء عليها تحت إدارة الدولة أو بيعها أو تأجيرها حسب الأحوال.

وأشار المصدر الحكومي إلى أنه لم تعد هناك صفة قانونية لاستمرار أصحاب المصالح المتحفّظ عليها كمديرين لها من دون الاستفادة منها مالياً إلا في حدود الراتب أو المصروف المحدد لأسرته، كما كان الوضع خلال فترة التحفّظ التي استمرت 5 سنوات، مما يتيح طرد أصحاب المصالح منها، مرجحاً أن يحدث ذلك بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة.

واستفادت الحكومة من القانون الذي أصدره السيسي ليغير إجراءات التحفّظ على الأموال والتقاضي بشأنها المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية المطبق منذ فبراير/شباط 2015، والذي كان وسيلة أعادت بها الحكومة صياغة كل قرارات التحفّظ على الأموال وإنشاء لجنة إدارية من وزارة العدل للسيطرة عليها وإدارتها، وذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات، فجاء قانون الكيانات الإرهابية ليوفر للحكومة سنداً تشريعياً لتصرفاتها المحكوم سابقاً ببطلانها، من خلال استصدار النيابة العامة قرارات بإدراج أسماء جميع المتحفّظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، والتي يترتب بمجرد الإدراج عليها تجميد أموال المتهم وإسناد إدارتها للجنة مختصة.

ويتعارض القانون صراحة مع المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدد المحكمة الجنائية حصرياً الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تماماً عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة "الإخوان".