ما حدث هذا العام من جرائم بحقّ الفتيات والنساء في الأردن، يجعله "عام قتل النساء". خلال الأشهر العشرة الأخيرة، قتلت 26 فتاة وامرأة لأسباب عدة، أبرزها الدفاع عن شرف العائلة، وفق جمعية معهد تضامن النساء الأردني. وقد قتل 6 من هؤلاء في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء والفتيات بنسبة 53 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ترفع تقارير قضائية صدرت مؤخراً عدد الضحايا إلى 35.
في هذا الإطار، يعرب مدير جمعية معهد تضامن النساء الأردني، منير دعيبس، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في جرائم قتل الفتيات والنساء، رغم جميع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة. ويصف الأسبوع الأول من الشهر الجاري بـ "الأكثر دموية"، مشيراً إلى أن هؤلاء النساء قتلن لأسباب مختلفة، من بينها المطالبة بالميراث أو بدافع الشرف وغيرها. ويرى أن هذه الأرقام تفرض تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تستخدم كمبرر لارتكاب العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، لافتاً إلى أنّ جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ما زالت في بداياتها.
وتدعو "تضامن" إلى إنشاء مرصد وطني لحالات قتل الفتيات والنساء، على أن يضم مؤسسات المجتمع المدني والجهات القضائية والجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع استراتيجيات دقيقة وفعالة لمنع و/أو الحد من هذه الجرائم، من خلال جمع البيانات المتعلقة بها وبمرتكبيها وأسبابها ودوافعها وعلاقة الجناة بالمجني عليهن وجنسياتهم، ومناطق وأماكن ارتكاب الجرائم، والأحكام القضائية الصادرة بحق الجناة، ومتابعتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي يعمل البعض على اخفائها.
كذلك، تطالب بتعديل النصوص والتشريعات في قانون العقوبات، خصوصاً الأحكام التي تمكّن الجناة من الإفلات من العقاب. وما يثير غضب المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء هو أنّ غالبيّة الضحايا قتلن بمباركة اجتماعيّة وحماية قانون العقوبات، خصوصاً في ما يتعلّق بجرائم الشرف و"الدفاع عن شرف العائلة". في حالات كهذه، ينظر المجتمع إلى الجناة بوصفهم أبطالاً تحميهم بعض بنود قانون العقوبات، بل تمنحهم فرصة للإفلات من العقاب.
من هنا، يطالب هؤلاء بإدخال تعديلات على القانون تحول دون إفلات الجاني من العقاب، أو الاستفادة من الأعذار المخففة للإفلات من عقوبة رادعة، علماً أن هذه المطالب كانت قد قوبلت بالرفض في عام 2011. حينها، رفض مجلس النواب اقرار مادة تنص على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء".
مع ذلك، يرى ناشطون أن هناك فرصة سانحة لتحقيق مطالبهم، بعد تعديل قانون العقوبات قبل أشهر، في انتظار أن يعرض على مجلس النواب المنتخب في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتقول العضوة في مجلس النواب، وفاء بني مصطفى، إن المنظومة التشريعية أتاحت على مدار سنوات طويلة لعدد كبير من المجرمين فرصة للإفلات من العقاب، ما أدى إلى إقدام آخرين على ارتكاب جرائم ضد الفتيات والنساء. تضيف أن الأحكام الواردة في المادة 340 من قانون العقوبات ساهمت في عدم تحقيق الردع المناسب، أي عدم عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة نفسها، والردع العام ما يعني عدم قيام آحرين بالاقدام على ارتكاب جرائم مماثلة.
اقــرأ أيضاً
وتبيّن المادة 340 من قانون العقوبات الأسباب المخففة لعقوبة القتل بداعي الشرف، ويستفيد منها "من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة". ومنحت المادة الزوجة الحقّ نفسه في حال "فوجئت بزوجها متلبساً بجريمة الزنا". إلّا أن المحاكم الأردنية لم تسجل اقتراف زوجة جريمة بحق زوجها بحجة الدفاع عن الشرف.
وتنصّ المادة 97 من قانون الأحكام المخفّفة نفسه أنه في حال كان الفعل جناية تُوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، عوقب الجاني بالسجن سنة على الأقل. وإذا كان الفعل جنحة، لا تتجاوز العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر، أو دفع غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ديناراً (نحو 34 دولاراً).
خلال السنوات الماضية، تشدّد القضاء في التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق النساء، وصار القضاة يستندون إلى جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات. إلا أن الجناة يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في القانون، والذي يكفل لهم عقوبات مخففة.
وترى بني مصطفى، وهي محامية يعرف عنها مناصرتها لحقوق النساء، أن الفرصة سانحة لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، الذي سيعرض على مجلس النواب لدى انعقاده، داعية جميع المعنيين إلى الضغط على أعضاء المجلس للتصويت لصالح تعديل القانون، بما يكفل معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الفتيات والنساء، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
اقــرأ أيضاً
وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء والفتيات بنسبة 53 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ترفع تقارير قضائية صدرت مؤخراً عدد الضحايا إلى 35.
في هذا الإطار، يعرب مدير جمعية معهد تضامن النساء الأردني، منير دعيبس، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في جرائم قتل الفتيات والنساء، رغم جميع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة. ويصف الأسبوع الأول من الشهر الجاري بـ "الأكثر دموية"، مشيراً إلى أن هؤلاء النساء قتلن لأسباب مختلفة، من بينها المطالبة بالميراث أو بدافع الشرف وغيرها. ويرى أن هذه الأرقام تفرض تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تستخدم كمبرر لارتكاب العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، لافتاً إلى أنّ جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ما زالت في بداياتها.
وتدعو "تضامن" إلى إنشاء مرصد وطني لحالات قتل الفتيات والنساء، على أن يضم مؤسسات المجتمع المدني والجهات القضائية والجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع استراتيجيات دقيقة وفعالة لمنع و/أو الحد من هذه الجرائم، من خلال جمع البيانات المتعلقة بها وبمرتكبيها وأسبابها ودوافعها وعلاقة الجناة بالمجني عليهن وجنسياتهم، ومناطق وأماكن ارتكاب الجرائم، والأحكام القضائية الصادرة بحق الجناة، ومتابعتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي يعمل البعض على اخفائها.
كذلك، تطالب بتعديل النصوص والتشريعات في قانون العقوبات، خصوصاً الأحكام التي تمكّن الجناة من الإفلات من العقاب. وما يثير غضب المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء هو أنّ غالبيّة الضحايا قتلن بمباركة اجتماعيّة وحماية قانون العقوبات، خصوصاً في ما يتعلّق بجرائم الشرف و"الدفاع عن شرف العائلة". في حالات كهذه، ينظر المجتمع إلى الجناة بوصفهم أبطالاً تحميهم بعض بنود قانون العقوبات، بل تمنحهم فرصة للإفلات من العقاب.
من هنا، يطالب هؤلاء بإدخال تعديلات على القانون تحول دون إفلات الجاني من العقاب، أو الاستفادة من الأعذار المخففة للإفلات من عقوبة رادعة، علماً أن هذه المطالب كانت قد قوبلت بالرفض في عام 2011. حينها، رفض مجلس النواب اقرار مادة تنص على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء".
مع ذلك، يرى ناشطون أن هناك فرصة سانحة لتحقيق مطالبهم، بعد تعديل قانون العقوبات قبل أشهر، في انتظار أن يعرض على مجلس النواب المنتخب في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتقول العضوة في مجلس النواب، وفاء بني مصطفى، إن المنظومة التشريعية أتاحت على مدار سنوات طويلة لعدد كبير من المجرمين فرصة للإفلات من العقاب، ما أدى إلى إقدام آخرين على ارتكاب جرائم ضد الفتيات والنساء. تضيف أن الأحكام الواردة في المادة 340 من قانون العقوبات ساهمت في عدم تحقيق الردع المناسب، أي عدم عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة نفسها، والردع العام ما يعني عدم قيام آحرين بالاقدام على ارتكاب جرائم مماثلة.
وتبيّن المادة 340 من قانون العقوبات الأسباب المخففة لعقوبة القتل بداعي الشرف، ويستفيد منها "من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة". ومنحت المادة الزوجة الحقّ نفسه في حال "فوجئت بزوجها متلبساً بجريمة الزنا". إلّا أن المحاكم الأردنية لم تسجل اقتراف زوجة جريمة بحق زوجها بحجة الدفاع عن الشرف.
وتنصّ المادة 97 من قانون الأحكام المخفّفة نفسه أنه في حال كان الفعل جناية تُوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، عوقب الجاني بالسجن سنة على الأقل. وإذا كان الفعل جنحة، لا تتجاوز العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر، أو دفع غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ديناراً (نحو 34 دولاراً).
خلال السنوات الماضية، تشدّد القضاء في التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق النساء، وصار القضاة يستندون إلى جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات. إلا أن الجناة يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في القانون، والذي يكفل لهم عقوبات مخففة.
وترى بني مصطفى، وهي محامية يعرف عنها مناصرتها لحقوق النساء، أن الفرصة سانحة لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، الذي سيعرض على مجلس النواب لدى انعقاده، داعية جميع المعنيين إلى الضغط على أعضاء المجلس للتصويت لصالح تعديل القانون، بما يكفل معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الفتيات والنساء، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.