ونص الدستور المصري في المادة (71) منه، على "حظر فرض رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، أو توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية"، في حين ألزمت المادة (72) الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية، ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.
غير أن التشريع الجديد الذي نقض قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، بعد نحو عام ونصف العام من إصداره في ديسمبر/ كانون الأول 2016، فرض مزيداً من القيود والتضييق على عمل الصحافيين والإعلاميين، وقنن حبسهم احتياطياً في جرائم النشر بالمخالفة للدستور، من خلال مصطلحات فضفاضة، على غرار "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".
وحتى مساء الثلاثاء، وقّع قرابة 300 صحافي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، على بيان نشره أربعة أعضاء في مجلس النقابة، لرفض القانون الذي وصفوه بـ"المشبوه"، تمهيداً للتصعيد رسمياً ضد التشريع الذي يستهدف "تكميم الأفواه"، وغلق وحجب النوافذ الصحافية والإعلامية المعارضة، وحبس الصحافيين غير الموالين للسلطة الحاكمة، بالرغم من كفالة نصوص الدستور المصري لحرية الرأي والتعبير.
وأفاد أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، في بيانهم الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والذي حمل عنوان "معاً ضد القانون المشبوه"، بأنهم فوجئوا بقانون "صادم" ناقشه وأقره مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة، من دون إطلاع الجماعة الصحافية على ما تضمنه من مواد قبل نشرها، مؤكدين أنه لا يمثل الصحافيين، بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، سواء قومية أو خاصة، وإسكات صوتها للأبد.
وأشار البيان إلى تربص القانون بالمؤسسات الصحافية القومية، والعاملين فيها، وذلك بوقف المد للصحافيين فوق سن الستين، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف الحكومية، من خلال خفض عدد المنتخبين، في مقابل زيادة عدد المعينين من خارج المؤسسات، علاوة على تغول التشريع على الحريات الصحافية، والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة، وغير منضبطة أو محددة، وصولاً إلى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
نصوص صادمة
استعرض أعضاء مجلس النقابة عدداً من النصوص الصادمة في القانون "المشبوه"، ومن بينها: "المادة 39 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، التي قلصت تمثيل الصحافيين في مجالس إدارات الصحف القومية إلى أدنى حد، بعد أن حددت أعضاء المجلس بواقع 13 عضواً، ليس منهم سوى صحافيين فقط"، مستشهدين بمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الحالي، الذي يضم 20 صحافياً من مجموع 35 عضواً في المجلس.
ونص قانون "الهيئة الوطنية للصحافة" على تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية برئاسة رئيس الهيئة (معين من رئيس الجمهورية)، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحافية، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين بالمؤسسة يجري انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، بواقع عضوين عن فئات الصحافيين، والعاملين، والإداريين.
وزاد البيان: "لأول مرة ستدار المؤسسات الصحافية القومية بعناصر من خارجها، ففي القانون الجديد يتم تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة، فضلاً عن تحديد الجمعية العمومية بواقع 17 عضواً، بينهم 11 عضواً من خارج المؤسسة"، مشيراً إلى هيمنة رئيس الجمهورية على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، التي ستدير بدورها المؤسسات الصحافية مباشرة، وتسيطر تماماً على مجالس إداراتها، وجمعياتها العمومية، إضافة إلى حصولها لنفسها على 1% من إيرادات المؤسسة، وليس أرباحها.
ولم يعرض القانون بصيغته الحالية على نقابة الصحافيين، وهو ما يخالف نص المادة (77) من الدستور، التي نصت على أنه "يؤخذ برأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها"، وهو ما دعا أعضاء مجلس نقابة الصحافيين إلى دعوة زملائهم إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه القانون، ومطالبة أعضاء البرلمان من الصحافيين بالتضامن مع موقف الجمعية العمومية، وإعلان موقفهم الرافض منه.
خصخصة الصحف
تجاهل القانون تحديد مكافأة نهاية الخدمة للصحافيين (شهر عن كل سنة)، أو التطرق إلى الكادر المالي للصحافيين، وتعاملت معظم نصوصه مع المؤسسات الصحافية القومية باعتبارها "شركات هادفة للربح"، وهو الطريق الأمثل للاتجاه نحو خصخصتها (بيعها للقطاع الخاص)، مع منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحافيين، بالمخالفة لقانون نقابة الصحافيين الذي يقصر عملية تأديب الصحافيين على النقابة وحدها.
ومنحت المادة (19) من قانون المجلس الأعلى للإعلام الحق للأخير في "مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص، حتى وإن كانت لمواطنين غير خاضعين لأحكامه"، فضلاً عن مصادرة الحريات الصحافية بكلمات فضفاضة من نوعية "التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف" و"ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية"، وهو ما يهدف إلى وقف تراخيص الصحف والقنوات الفضائية، وتقييد العمل الصحافي والإعلامي، وحجب أي صوت مخالف للنظام الحالي، حسب البيان.
الأخ الأكبر
نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قراءةً أوّلية لما وصفته بـ"قانون الأخ الأكبر"، قالت فيها: "بينما تمرّ ذكرى يوم الصحافي، الذي انتفض فيه الصحافيون المصريون ضد القانون (93) لسنة 1995، المعروف بقانون (اغتيال حرية الصحافة)، يكتب مجلس النواب آخر مراحل السيطرة على الإعلام، ومصادرة الكلام، بإصدار ثلاثة قوانين جديدة لتنظيم هيئات الصحافة والإعلام".
وأضافت الشبكة الحقوقية: "بعد عام من إصدار قانون التنظيم المؤسسي للإعلام، الذي أنشئت بمقتضاه الهيئات الحاكمة للإعلام، أقر البرلمان قانوناً جديداً يلغي القانون السابق، ويُعيد تشكيل المجلس، والهيئات، ويقلص عدد أعضائها، بهدف إعادة تشكيل المشهد الإعلامي، وترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية، وتحديداً رئيس الجمهورية، على النشر والإعلام بشكل قانوني وكامل، خلاف ما سيتبع الإصدار من إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات".
حبس الصحافيين
كتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، جمال عبد الرحيم، في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "في العاشر من يونيو/ حزيران 1995، احتشد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للتصدي للقانون الذي كان يُجيز الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر.. وظلت الجمعية العمومية الطارئة في حالة انعقاد لمدة عام كامل، حتى تم إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر"، متابعاً "الدستور يؤكد استقلال الهيئات الصحافية والإعلامية، والقانون الجديد يمنح السلطة التنفيذية تعيين رؤساء الهيئات، و75% من أعضائها.. فأين الاستقلال؟!".
وتراجع تمثيل نقابة الصحافيين، بموجب التشريع الجديد، إلى عضو واحد في المجلس الأعلى للإعلام، وعضوين في الهيئة الوطنية للصحافة، مقابل طغيان نسبة السلطة التنفيذية، إذ نص القانون على أن تتشكل الهيئات الثلاث بقرار من رئيس الجمهورية (السيسي)، بواقع تسعة أعضاء لكل هيئة، ومنح الأخير حق تعيين رئيسها، وعضوين من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة، وعضوين يمثلان الصحافة القومية (الإعلام الحكومي)، بناءً على ترشيح مجلس نقابة الصحافيين (نقابة الإعلاميين)، وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحافية والإعلامية، وممثل لوزارة المالية، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه مجلس النواب.
وألزم التشريع الجديد الجهات المعنية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة عمل كل هيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضويتها، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، فإذا انقضت المدة المحددة من دون إخطار هذه الجهات بأسماء مرشحيها لأي سبب، يتولى رئيس الجمهورية استكمال أسمائهم.
حجب المواقع
ألزم مشروع قانون "المجلس الأعلى للإعلام" الصحافي أو الإعلامي، بالالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها ميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة، وتقاليدها، بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم، مع منح المجلس حق اتخاذ "الإجراء المناسب" حيال مخالفته لأحكام القانون، وسلطة وقف أو حجب المواقع الإلكترونية، أو المدونات والحسابات الشخصية، بقرار منه.
وحظر القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. على أن يلتزم بالأحكام ذاتها كل موقع إلكتروني شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
تقنين التفتيش
حظر القانون أيضاً على أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا في ما هو وثيق الصلة بأعمالهم، وأن يكون التعرض مستهدفاً للمصلحة العامة، مع تقنين جواز تفتيش مسكن أو مكتب الصحافي أو الإعلامي، بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، في حضور عضو نيابة عامة.
كما حظر على الصحافي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وكذلك الحال للصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، مع التزام الأخيرة بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف بالأسباب التي بنيت عليها، وهو ما يستهدف تحويل وسائل الإعلام إلى "نشرات للسلطة".
منع الحديث
نص القانون على أنه "للصحافي أو للإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة". وهو الأمر الذي يُنذر بملاحقة أي صحافي أو مصور يشرع في إجراء تحقيق صحافي أو مصور في الشارع، عن أي من الأزمات المعيشية التي يواجهها المصريون.
وألزم القانون الصحف الصادرة عن الأشخاص ذوي الاعتبارية الخاصة، بإيداع مبلغ ستة ملايين جنيه مصري إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، ومائة ألف جنيه عن الموقع الإلكتروني الصادر عنها، في أحد البنوك المرخص لها في مصر، كشرط للتأسيس، وإيداع مبلغ تأميني لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه.
ونص القانون على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 50 مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، و30 مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، على أن يودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث بسنة على الأقل، وتحديد مدة الترخيص بخمس سنوات.
حق العزل
على صعيد متصل، منح قانون "الهيئة الوطنية للصحافة" الحق للهيئة في عزل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحافية القومية، أو رئيس تحريرها، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته، أو فقد شرطاً من شروط التعيين، وتحديد مدة ولاية رئيس التحرير بثلاث سنوات، مع جواز تجديدها، وعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع استثناء وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية من هذا القيد.
بدوره، أخضع قانون "الهيئة الوطنية للإعلام" كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، لأحكامه، وألزم كل من يعمل في المجال الإعلامي أو المواقع المملوكة للهيئة بتوفيق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وأوجب التزام المؤسسات الإعلامية الحكومية بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس.
واختص القانون الهيئة بـ"وضع الخطة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية المملكومة للدولة، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية، ومتابعتها، والإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال، ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها، والإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها، والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المُستهدف".
منع المطبوعات
نص القانون على أنه "للمجلس الأعلى للإعلام، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفاً، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر، أو التداول أو العرض.. وأن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، والتي من شأنها تكدير السلم العام، أو التي تحضّ على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".
كذلك نص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحافية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه "متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جهوي"، وعدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارجها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ومنح المجلس سلطة وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على الترخيص.
خطأ الأهرام
تجدر الإشارة إلى أن خطأ مطبعياً ورد أخيراً في خبر منشور بصحيفة "الأهرام" الحكومية، قد تسبب في أزمة كبيرة داخل المؤسسة، وعجّل بشروع مجلس النواب في تمرير قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ويخص قرينة رئيس الجمهورية، انتصار السيسي، إذ استبدل الخبر حرفاً بآخر دوّن في إحدى الكلمات الواردة في التقرير، وهو ما حولها إلى كلمة "خارجة"، تؤدي قراءتها إلى إساءة بالغة لقرينة السيسي.
وتفاقمت الأزمة، بعد طباعة العدد وتوزيعه في محافظات القاهرة والأقاليم، وعدم اكتشاف الخطأ حتى توزيعه، وهو ما دفع رئاسة الجمهورية، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، إلى إجراء تحقيقات موسعة داخل الصحيفة الأقدم، شملت رئيس مجلس إدارتها، ونقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، ورئيس تحريرها، علاء ثابت، اللذين تم استدعاؤهما إلى مؤسسة الرئاسة، علاوة على مدير التحرير المسؤول عن الطبعة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر صحافية متطابقة في حديث خاص أن هناك تغييراً واسعاً سيطاول أغلب رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، فور موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستبدال رؤساء التحرير الحاليين بمجموعة أخرى تحظى بقبول أكبر لدى مؤسسة الرئاسة، نظراً إلى ضعف الإمكانات المهنية لغالبيتهم، بعد اختيارهم بناءً على معيار وحيد هو "الموالاة" دون غيره من المعايير المهنية.