وأكدت أيضاً أن مشروع القانون الجديد حوى في مواده الـ 52 بعض التعريفات الفضفاضة المتعلقة بتعريف الإرهاب والمنظمة الإرهابية، ما اعتبرته تمهيداً لوقوع مئات الضحايا، ويتيح الفرصة للقائمين على تنفيذه للهروب من المساءلة الجنائية.
وأشارت إلى اشتمال القانون لعقوبات تترواح بين السجن المؤبد والإعدام على من تصنفهم السلطات بالإرهابيين، كما يتيح للسلطة القضائية أن تصنّف المؤسسات داخل وخارج بلادها بالإرهاب حتى وإن كانت تلك المنظمات أو المؤسسات تعمل تحت مظلة قانونية.
ورأت المنظمة أن الأحكام الجائرة وفق قانون مكافحة الإرهاب تخالف الأعراف الدولية، وترمي بحقوق الإنسان عرض الحائط، حيث من حق كل مواطن لدى الفصل في أي تهمة جزائية وجهت إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.
وأوضحت المنظمة أن قانون مكافحة الإرهاب يعرقل نظام إنشاء المحاكم في مصر، ويُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، وهي بمثابة إخلال بضمانات الدفاع، مشيرة إلى نص المادة 50 عن إمكانية محاكمة المتهم غيابياً بحضور وكيل عنه، ما يخالف كلياً نص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية وينذر بصدور العديد من الأحكام النهائية إذا ما قررت الدولة انتداب محامين ليكونوا موكلين عن المتهمين. أما المادة 51 التي تقلل مدة الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يوماً، منها 30 يوماً يُبدي فيهم القاضي أسباب حكمه، و10 أيام فقط للمتهم لدراسة أسباب الحكم وتقديم طعنه، بالإضافة إلى المادة 52 التي جعلت النقض لمرة واحدة فقط، ما يشكل خطورة كبيرة على التصديق على قرارات الإعدام وتنفيذها.
ولفت البيان إلى تشكيل بعض مواد القانون تهديداً للعاملين بمجال الإعلام والصحافة وقيوداً على المهنة في مصر، منها المواد 26،27،29،33،37، فوفقاً للمادة 33 من مشروع القانون "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمَّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية"، ما يعني أن الدولة إذا كذّبت أي رواية نقلتها وسائل الإعلام، تقع الأخيرة، تحت طائلة المحاسبة، وذلك يخالف صراحة المادة 71 من الدستور المصري الجديد الذي نص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".
ويشير البيان إلى المادة 38 التي تعطي صلاحيات استثنائية بالاعتقال لمأموري الضبط القضائي، والتحفظ على الأشخاص 24 ساعة، وقد تصل إلى 7 أيام بقرار من سلطة التحقيق، بينما الأصل أن تكون المدة 4 أيام فقط.
كما أجازت مدّ فترة التحقيق إلى 48 ساعة دون سند قانوني. كما اعتبر أن المادة 37 والتي تنص على "العقوبة والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لأي فرد أو جهة قامت بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة وبثها عبر وسائل الإعلام أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو غيرها، إلا بإذن المحكمة" بأنها فاقدة لصفة الشفافية والمحاكمة العادلة.
ولفتت المنظمة إلى بعض مواد مشروع القانون التي تخول السلطات بفرض المراقبة على المحادثات والرسائل الخاصة وتسجيلها وتصويرها، في انتهاك سافر لحق الأفراد والمؤسسات المختلفة في حرية الرأي وحق المواطن في التمتع بالخصوصية، مشيرة إلى نص مشروع القانون على عقوبة بالسجن 5 أعوام كحد أدنى لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يروّجون لأفكار يمكن أي يصنّفها القانون المطاط على أنها إرهاب.
واعتبرت أن القانون القمعي أعطى الصلاحية لرئيس الجمهورية في عزل وإخلاء بعض مناطق الدولة أو فرض حظر التجوال فيها، ما يهدد عشرات القرى والأهالي أن يلقوا نفس المصير الذي لقيه أهل مدينتي رفح والشيخ زويد بسيناء، مشيرة إلى أن المادة 51 تعطي الرئيس الحق بإعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى بعد موافقة البرلمان، وفتحها لعقود طويلة كما حدث في فترة حكم الرئيس السابق مبارك، حيث استمرت حالة الطوارئ لمدة 30 عاماً.
وطالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور المجتمعَ الدولي للتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كافة بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر سلفاً، حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين.
اقرأ أيضاً:حقوقيون: قانون الإرهاب يخالف دستور مصر والمواثيق الدولية