تعديل قانون التظاهر المصري... غرامات مشددة بدلاً من الحبس

10 يونيو 2016
مقترحات لمنع استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين(محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
كشفت مصادر حكومية مصرية أن الدائرة الاستخباراتية-الرقابية التي شكّلها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لإدارة المشهد السياسي في البلاد، هي التي أوصت بتعديل قانون التظاهر بواسطة لجنة حكومية يرأسها وزير الشؤون البرلمانية، مجدي العجاتي، لتقتصر التعديلات على تخفيف العقوبات المذكورة في هذا القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة (مع تشديدها) وإلغاء عقوبات الحبس.
وأضافت المصادر أن "التعديلات المزمع إعلانها، خلال شهر يوليو/تموز المقبل، تهدف إلى إخلاء السجون من المحبوسين في قضايا تظاهر وتجمهر وتعطيل طريق وتعطيل عمل واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، وذلك بعدما رفعت وزارة الداخلية تقريراً للدائرة الاستخباراتية-الرقابية، أكدت فيه أن الحبس لا يجدي نفعاً لمواجهة دعوات التظاهر، وأن تجربة الغرامة الضخمة التي فرضتها محكمة شمال الجيزة على المتظاهرين في قضية تظاهرات 25 إبريل/نيسان الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حققت "الردع" بصورة أكبر.
وأكدت المصادر، أن هناك اتجاهاً في دائرة السيسي لاعتماد الغرامات "الضخمة" كعقوبات بدلاً من الحبس في كل الجرائم التي تتعلق بالشباب والتيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها التظاهر والإضراب، وذلك باعتبار أن "الغرامات تفيد الدولة مالياً، والحبس يكلفها في المقابل أموالاً إضافية تصرف على المحبوسين".
وأشارت المصادر إلى أن "تجربة سداد الشباب المحبوسين في قضية التظاهر الأخيرة مبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه (نحو 530 ألف دولار)، لفت نظر وزارة الداخلية إلى أن الغرامات الضخمة أفيد وأفضل من الحبس، كما أنها تضع أعباءً إضافية على أسر النشطاء السياسيين والشباب بما قد يمنعهم مستقبلاً من الخروج في تظاهرات، أو يصعب عليهم هذا الأمر خوفاً مما قد ينتظرهم من عقوبات مالية".
وأوضحت المصادر أن اللجنة التي ستصيغ التعديلات ستتمثل فيها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة بالإضافة إلى قضاة من مجلس الدولة ووزارة العدل وعدد من النواب، بحيث يتم التوفيق بين المقترحات الحكومية والمقترحات البرلمانية التي تبدو آفاقها أكثر اتساعاً من الآفاق الحكومية وتشمل عدداً آخر من المواد.


وعن المواد محل التعديل، قالت المصادر، إنه قد يتم تشديد الغرامة في المادة الرئيسية في القانون، وهي المادة رقم 21 التي تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون إخطار. ومقابل تشديد هذه الغرامة، سيتم حذف عقوبات الحبس من 3 مواد رئيسية هي التي توجّه بها الاتهامات إلى المشاركين في التظاهرات بالإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وهذه المواد هي: المادة 17 التي تعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من حاز سلاحاً أو مفرقعات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة. والمادة 18 التي تعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو منفعة بقصد الإخلال بالنظام العام أو توسّط في ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. والمادة 19 التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بالأمن العام أو النظام العام أو عطل العمل والإنتاج.
بينما سيتم الإبقاء على المواد التي تتعلق بنظام الإخطار قبل التظاهر والمادة 10 التي تجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخرى، منع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وذكرت المصادر الحكومية ذاتها، أن هناك مقترحات برلمانية تلقتها اللجنة لتعديل المادة 10 بإلغاء إمكانية وقف التظاهرة باعتبار "أن الحق لا يجوز منعه، مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية".
كما تلقت اللجنة مقترحاً لتعديل المادة 11 بحذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تُتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلقت اللجنة اقتراحاً أيضاً من حزب المحافظين (أحد الأحزاب المكونة للأكثرية النيابية) بتعديل المادة المنظّمة للتعامل الأمني مع المتظاهرين، ليتم الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. كما اقترح الحزب في المادة 13 حذف النص الذي يسمح بـ"استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.