تقدمت البرلمانية المصرية، نادية هنري، اليوم الإثنين، بتعديل تشريعي على قانون العقوبات الصادر سنة 1938، بشأن تجريم قتل أو الاتجار في الحيوانات الأليفة بقصد الغذاء، سواء كانت مستأنسة أو متروكة.
ونص التعديل على أن "يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمداً، أ أو تاجر بقصد الغذاء، حيواناً من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة، أو أضر به ضرراً كبيراً"، وأفادت هنري بأن التعديل التشريعي يستهدف مواجهة إجراءات بعض الأجهزة المحلية في المحافظات بقتل الكلاب الضالة، وسط أنباء عن شروع الحكومة في تصدير تلك الكلاب لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلاً عن تصدير جلود الحمير لبعض الدول.
وكانت سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة قد نفت ما تناولته وسائل إعلام مصرية، بشأن استيرادها الكلاب الضالة ضمن الدول التي تتناول لحومها، بهدف تقليص أزمة انتشار الكلاب في شوارع مصر عوضاً عن قتلها.
ونص التعديل على أن "يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمداً، أ أو تاجر بقصد الغذاء، حيواناً من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة، أو أضر به ضرراً كبيراً"، وأفادت هنري بأن التعديل التشريعي يستهدف مواجهة إجراءات بعض الأجهزة المحلية في المحافظات بقتل الكلاب الضالة، وسط أنباء عن شروع الحكومة في تصدير تلك الكلاب لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلاً عن تصدير جلود الحمير لبعض الدول.
وكانت سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة قد نفت ما تناولته وسائل إعلام مصرية، بشأن استيرادها الكلاب الضالة ضمن الدول التي تتناول لحومها، بهدف تقليص أزمة انتشار الكلاب في شوارع مصر عوضاً عن قتلها.