تطبيق قطر قانوني "الإقامة الدائمة" "والوافدين" بانتظار اللوائح التنفيذية

05 سبتمبر 2018
تضمّ قطر آلاف المقيمين من جنسيات متعددة (سردار بيتماز/الأناضول)
+ الخط -

شكّل إصدار قطر قانوني "الإقامة الدائمة" و"خروج الوافدين" قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في البلاد، وتعتبر رائدة في منطقة الخليج العربي، التي تعج بملايين الوافدين من شتى أنحاء العالم.

وأعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق في قطر، المحامي يوسف أحمد الزمان، في رده على سؤال "العربي الجديد" عن تفاصيل القانونين، أن قانون الإقامة الدائمة يمثل خطوة كبيرة للتيسير على المقيمين غير القطريين، وبعضهم تواصلت إقامتهم فترة طويلة في البلاد، "وحدد المشرع 20 سنة فأكثر من أجل تمكين هذه الفئة من العيش باستقرار، والحصول على امتيازات في الصحة والتعليم والاستثمار"، لافتاً إلى أن "القانون أجاز، وفقاً لشروط المادة الأولى منه، أن يرخص بالإقامة الدائمة لتكون إقامة الوافد محاطة بضمانات وامتيازات، منها المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بدون شريك قطري، وتملك العقارات للسكن والاستثمار في مناطق محددة".

وأكد أن "جميع الامتيازات والضوابط التي يحق لحامل الإقامة الدائمة التمتع بها سوف يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما أن القانون يحتاج أيضاً إلى لوائح لتنفيذه يصدرها وزير الداخلية قبل تفعيلها على أرض الواقع، وطبقاً لما ورد في القانون، فإن تنفيذه سيكون بعد نشره في الجريدة الرسمية بمدة 30 يوماً".

ونصت المادة الرابعة من القانون على أن الترخيص بالإقامة الدائمة يكون لعدد لا يزيد عن 100 شخص في السنة، وأن تمنح حاملها عدداً من الامتيازات، بينها العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، كما يتمتع زوج أو زوجة حامل بطاقة الإقامة الدائمة وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة بالامتيازات الممنوحة لحامل البطاقة في الإقامة والصحة والتعليم.

وحول جديد قانون "الوافدين"، قال الزمان إن "المشرع عدّل في قانون دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم السابق، فتنص المادة 7 من التعديل على أن يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية خلال سريان عقد العمل"، مستدركاً أن نص القانون ينطبق فقط على العمال الخاضعين لقانون العمل، "وكما هو معلوم فإن قانون العمل لا يسري على الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول، ولا يسري على المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم".


وأضاف نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن "الوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل تحدد ضوابط خروجهم من البلاد بقرار من وزير الداخلية"، مشيراً إلى أن "تعديل القانون منح ضمانات لأصحاب الأعمال الذين قد تكون طبيعة أعمال عمالهم تستوجب علم ومعرفة صاحب العمل بمغادرتهم للبلاد، كمن يتولى مسؤوليات واختصاصات مالية أو إدارية مهمة، والهدف حماية صاحب العمل في حال أراد الوافد مغادرة البلاد بعد ارتكاب أخطاء إدارية أو مالية بقصد الفرار من المسؤولية، واشترط المشرع أن يتقدم صاحب العمل بأسماء هؤلاء، أو من يرى ضرورة موافقته المسبقة على خروجهم، على ألا يتجاوز العدد 5 في المائة من إجمالي العاملين".

وأوضح أن "القانون الجديد أعطى للوافد، في حالة عدم تمكينه من مغادرة الدولة لأي سبب من الأسباب، عدا ما صدر في حقه من قرارات قضائية أو إدارية، حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بوزارة الداخلية، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل"، مشيراً إلى أن "تشكيل هذه اللجنة، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وكذلك نظام عملها، يكون بقرار من وزير الداخلية".

دلالات