تسلم مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، تعديلاً حكومياً على بعض أحكام قانون النظافة العامة الصادر عام 1967، بعد مراجعته من قسم التشريع في مجلس الدولة، ويقضي بتحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة أمنة.
كذلك فرض رسوماً تبدأ من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهرياً (1.67 دولار) بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقار للمهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وفرض كذلك ما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وما لا يجاوز ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، مع إعفاء المساجد والكنائس (دور العبادة) من أداء هذا الرسم. (الدولار= 17.922 جنيهاً).
ونص التعديل على أنه "يجوز بقرار من رئيس الحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة، إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثلة للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها في القانون، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة".
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع 10 في المائة، شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة. ويُحصل هذا الرسم نقداً أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من شركات القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
وأفاد تعديل القانون بأنه لا يخل الالتزام بأداء الرسم بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المتعاقدين معها، من اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن الخدمات المشار إليها، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
وتتكوّن موارد الصندوق من حصيلة الرسم، والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى حصيلة الغرامة، ومقابل التصالح، وعائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة، مع عدم جواز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، تنفيذاً للخطة المفصلة التي تصدرها في هذا الشأن الوحدات الإدارية، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وحسب التعديل، تنشئ الوحدات الإدارية المختصة، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
وفرض التعديل 25 في المائة من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية، المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، ونسبة 15 في المائة من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادي والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.
وينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزي المصري، تؤول إليه حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات، لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة بهدف التخلص منها بطريقة آمنة، فضلاً عما يخصص من الموازنة الاستثمارية لتلك الأنشطة.
وسبق أن صرحت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن هناك اقتراحاً تشريعياً تعده الحكومة برفع أسعار رسوم جمع القمامة المحصلة على فواتير الكهرباء، والمقدرة حالياً بأربعة جنيهات، بحجة أن "بلادها من الدول التي تنفق أموالاً طائلة على التخلص من المخلفات"، وأن "غالبية الدول العربية تنفق نحو 7 مليارات دولار على منظومة جمع القمامة، في حين تنفق مصر 3 مليارات فقط"، على حد قولها.
كانت الحكومة قد وافقت على اقتراح مجلس النواب بإنشاء شركة قابضة للنظافة، وهو ما قد يؤثر سلباً على الآلاف من العاملين في مجال جمع القمامة، في الوقت الذي تعوم فيه أغلب الشوارع المصرية، وخاصة في المحافظات الرئيسية، على أتلال من القمامة، التي تنشر الأوبئة والأمراض بين المواطنين، نتيجة عدم جمعها من جانب الشركات المتعاقدة مع الحكومة، رغم تحصيل الأخيرة رسوماً خاصة بالنظافة على فواتير الكهرباء.