أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية الجلسة الحادية عشرة بإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين، إلى جلسة 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لاستكمال المرافعة.
وسمحت المحكمة، خلال جلسة اليوم، للصحافي المعتقل بالقضية، أحمد سبيع، بالحديث خارج القفص الزجاجي العازل للصوت، فأكد في حديثه للمحكمة أنه لم يحرض على العنف عبر أية وسيلة إعلامية عقب الانقلاب العسكري على الرئيس، محمد مرسى.
وعقب قائلاً: "أعمل صحافيًا وسبق لي العمل في صحف مصرية عديدة، كما أنني نشرت العديد من المقالات عبر جريدتي (الشروق) و(المصري اليوم)، وأتحدى أن تحتوي تلك المقالات على أي تحريض على العنف، كما أنني عضو بحزب (الحرية والعدالة) الذي حصل على الأغلبية بمجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير، ولم يكن الحزب منحلاً، ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين مصنفة كجماعة إرهابية، بل كانت على رأس الحكم".
واستمعت المحكمة، بعد ذلك، إلى هيئة الدفاع عن المعتقلين، التي طلبت سماع شهادة الرائد، محمد مصطفى، كما طلبت تكليف النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان قد تم نشر القرار 454 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - من عدمه، دافعة ببطلان هذا الجهاز، وبطلان عمله لعدم وجود قرار رسمي بإنشائه.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسة الماضية، ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من 24 ساعة من وقت القبض على المعتقلين، دون العرض على النيابة، بالمخالفة للقانون والدستور الذي أوجب العرض خلال 24 ساعة.
كما دفعت بتناقض التحريات المعدة من قبل ضباط الأمن الوطني - أمن الدولة - وخلو أوراق القضية من دليل إدانة واضح ضد المعتقلين سوى تحريات الأمن الوطني المرسلة والمتناقضة، والتي جاءت بهدف الانتقام السياسي.
وأوضحت هيئة الدفاع أن ضباط الأمن الوطني سعوا إلى تضليل العدالة، والقضية ليس بها أحراز تمس الدعوى ولا توجد شهادة مكتملة واضحة.
اقــرأ أيضاً
وكانت محكمة النقض قد قضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وأكدت الحيثيات أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة، حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، كما استند الحكم على تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 أبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهما، من ضمنهم المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي في الجماعة، صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لـ"جماعة الإخوان"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومين رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم "الإخوان"، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
وعقب قائلاً: "أعمل صحافيًا وسبق لي العمل في صحف مصرية عديدة، كما أنني نشرت العديد من المقالات عبر جريدتي (الشروق) و(المصري اليوم)، وأتحدى أن تحتوي تلك المقالات على أي تحريض على العنف، كما أنني عضو بحزب (الحرية والعدالة) الذي حصل على الأغلبية بمجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير، ولم يكن الحزب منحلاً، ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين مصنفة كجماعة إرهابية، بل كانت على رأس الحكم".
واستمعت المحكمة، بعد ذلك، إلى هيئة الدفاع عن المعتقلين، التي طلبت سماع شهادة الرائد، محمد مصطفى، كما طلبت تكليف النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان قد تم نشر القرار 454 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - من عدمه، دافعة ببطلان هذا الجهاز، وبطلان عمله لعدم وجود قرار رسمي بإنشائه.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسة الماضية، ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من 24 ساعة من وقت القبض على المعتقلين، دون العرض على النيابة، بالمخالفة للقانون والدستور الذي أوجب العرض خلال 24 ساعة.
كما دفعت بتناقض التحريات المعدة من قبل ضباط الأمن الوطني - أمن الدولة - وخلو أوراق القضية من دليل إدانة واضح ضد المعتقلين سوى تحريات الأمن الوطني المرسلة والمتناقضة، والتي جاءت بهدف الانتقام السياسي.
وأوضحت هيئة الدفاع أن ضباط الأمن الوطني سعوا إلى تضليل العدالة، والقضية ليس بها أحراز تمس الدعوى ولا توجد شهادة مكتملة واضحة.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وأكدت الحيثيات أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة، حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، كما استند الحكم على تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 أبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهما، من ضمنهم المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي في الجماعة، صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لـ"جماعة الإخوان"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومين رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم "الإخوان"، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.