ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر في السوق المحلي بمقدار 50 قرشاً للشريحة الأولى، و100 قرش للشريحة الثانية، و50 قرشاً للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
وأفادت الحكومة بأن هذه الزيادة تستلزم تعديل مسلسل الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول الخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار 15%، والمستورد بمقدار 25%، لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
وبحسب الجدول المرفق مع القانون، تكون فئة الضريبة 75% بحد أدنى 30 جنيه على الكيلوغرام (صافي)، وفئة الضريبة لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يراوح سعر بيعها بين 24 جنيهاً و35 جنيهاً، و700 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهاً، على أن تكون 200% بالنسبة للمنتجات المستوردة من المعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط، وغير المخلوط، و165% بالنسبة للمنتج المحلي.
وأضاف القانون إلى البند (أولاً) من الجدول المرفق مع القانون مسلسلين جديدين، بحيث يشمل الأول منتجات التبغ المُسخن، إذ نص على أن تُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلوغرام الصافي من التبغ، ليتوافق مع المعايير الدولية، فيما يشمل الثاني السائل الإلكتروني الذي يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، بحيث تُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل.
ويلتزم المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبع المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع، على أن تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف، في حالة دخوله في منتج محلي، من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي، الذي يدخل الصنف في تكوينه، وفق القانون.
كما نص على أن تُعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بها قرار من الوزير (أيهما أكبر)، هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف، على أن تُحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
كانت شركة "الشرقية للدخان" الحكومية في مصر قد فرضت زيادة في أسعار السجائر في أغسطس/آب الماضي، بحد أدنى 1.5 جنيه على العلبة الواحدة لجميع أنواع السجائر المحلية والأجنبية، بحيث توجه 0.75 جنيه عن كل علبة سجائر لصالح منظومة التأمين، ومثلها لمصلحة الضرائب، وذلك تطبيقاً للرسوم المفروضة بنصوص قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقره البرلمان في وقت سابق.
وشهدت أسعار السجائر زيادات متكررة في مصر خلال الأعوام الأخيرة، سواء من جانب الحكومة أو الشركات المنتجة، آخرها إعلان شركة "فيليب موريس مصر" زيادة سعر منتج سجائر MERIT بقيمة ثلاثة جنيهات للعبوة ليصبح سعرها 40 جنيهاً بدلاً من 37 جنيهاً.
على صعيد متصل، وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يدرج هذا النشاط تحت مظلة رقابية بدعوى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في التمويل الاستهلاكي، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات، بما يؤدي إلى تحسن السياسات المالية والنقدية.
وعرّف مشروع القانون التمويل الاستهلاكي على أنه "كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، على أن يتم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي".
وتسري أحكام القانون على نشاط التمويل الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذا الخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووضع القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بأن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
ونص كذلك على أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، وتستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها، أو تغيير هيكل ملكيتها، بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
في حين نص التشريع على عدم سريان أحكامه على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، علاوة على التمويل متناهي الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
ووفقاً لمشروع القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون فيها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير من دون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.