برلمان مصر يشرّع نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

24 اغسطس 2020
نص تعديل القانون على تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكّل في كل محافظة (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائياً، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، في شأن "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، والذي يهدف إلى تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي مقابل إجراءات نزع الملكية، من أجل الانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها.

ونص تعديل القانون على "تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكّل في كل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، برئاسة أحد المندوبين عن هيئة المساحة، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان، ومديرية الضرائب العقارية في المحافظة. ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية، لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. وفي حال تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

وتنص المادة رقم 35 من الدستور المصري على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

ووافق البرلمان كذلك على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي جاء بدعوى مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمداً عن تقديم الخدمات.

وينص تعديل القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات من دون سند قانوني، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها".

كما ينص على أنه "في حالة العود (التكرار) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة عند التصالح وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

وأوقع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وانقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح.

 
المساهمون