أجلت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وقانون حالات سلب الولاية على النفس، وقانون الأحوال المدنية، إلى جلسة 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمزيد من الدراسة.
وأضاف القرار فصلاً رابعاً لقانون الطفل تحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، يتضمن مادة نصت على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويُعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونص مشروع القانون على أن "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة عن وقائع الزواج العرفي التي يكون أحد طرفيها طفلاً، ويقوم بالتصديق عليها مرفقاً صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، على أن يُعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بالحبس، والعزل من الوظيفة"، كما نص على أنه "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل".
ونص مشروع القانون على أن "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة عن وقائع الزواج العرفي التي يكون أحد طرفيها طفلاً، ويقوم بالتصديق عليها مرفقاً صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، على أن يُعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بالحبس، والعزل من الوظيفة"، كما نص على أنه "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل".