برلمان السيسي يقر تعديلات المحكمة الدستورية والهيئات القضائية

22 مايو 2019
صلاحيات واسعة للسيسي (فرانس برس)
+ الخط -

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وآخر بتعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية، تمهيداً لإقرارهما بصفة نهائية في جلسات البرلمان المنعقدة في يونيو/ حزيران المقبل، تفعيلاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، التي منحت الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية، وجميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وشملت موافقة اللجنة تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

واستبدل تعديل قانون المحكمة الدستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من القانون، بالنص التالي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويُعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويُرشح الآخر رئيس المحكمة".

ونصت المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) من الدستور على أن "يُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك على النحو المبين بالقانون".

كما وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، الذي نص على استبدال المادة (35) من القانون بالنص الآتي: "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ووافقت اللجنة كذلك، على قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، بحيث يُستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (16) بالنص الآتي: "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ووافقت اللجنة أيضاً على تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الذي نص على استبدال الفقرة الأولى من المادة (83) بالنص الآتي: "يُعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وأضاف مشروع القانون مادة تحت رقم (55) إلى قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، نصها كالآتي: "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".


في سياق متصل، وافقت اللجنة على تعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الذي نص على استبدال الفقرة الثانية من المادة (44) بالنص التالي: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

واستبدل مشروع القانون الفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية بالنص التالي: "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

كما نص التعديل على "إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل. وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".