وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية، على تعديل المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يهدف إلى فرض ضريبة بسعر 2.5% (يدفعها مناصفة البائع والمشتري)، على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها (عدا القرى)، سواء انصب التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة منشآت عليها، أو كان هذا التصرف شاملاً العقار كله، أو جزءاً منه، أو وحدة سكنية منه، أو كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، أو كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ونص التعديل على أن "يُستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. والتزام المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، ومقابل التأخير، من دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة، ومقابل التأخير".
وفرض التعديل المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضريبة على التصرف بالوصية، أو التبرع، أو بالهبة للغير، سواء الأصول، أو الأزواج، أو الفروع، أو تقرير حق انتفاع على العقار، أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً.
ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، أو التبرع أو بالهبة للحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المشروعات ذات النفع العام.
كما نص التعديل على أن "تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم، وشركات الكهرباء والمياه، ووحدات الحكم المحلي، وغيرها من الجهات عن شهر العقار، عن تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار"، وأخيراً "خصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل".