ونص القانون على جواز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحظر القانون التصالح بالنسبة للأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
كذا منع البناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنى مشروع القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
ونص القانون على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص (بحسب الأحوال).
ونص كذلك على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح، والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، وفقاً للقانون.
ووافقت أغلبية مجلس النواب على حذف فقرة واردة بمشروع الحكومة، كانت تنص على أنه "تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
وحسب القانون، تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، وعقاريين معتمدين اثنين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قراراً بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.
ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها. ويعتبر قرار اللجنة بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات (نهائي) في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قراراً بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة.
وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة. ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.